الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٦اللقطة فانه لا خصومة بينه وبين الذي هي في يده لأنه هو قد برئ منها اذا ضاعت
وليس له فيها حق فيدعيه
•
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله وقد قيل انه اذا ضاعت من يده ضمنها
فعلى هذا يكون خصما لن هي في يده
مسألة: وعن رجل قال لرجل لى عندك رهن. فقال الآخر بل كانت لك عندي وديعة فدفعتها اليك، قال البينة على الذي اقر أن عنده له وديعة فدفعها اليه. مسألة: رجل ادعى إلى آخر أنه أرهنه رهنا. فقال المدعى اليه انما اعطاني ذلك
أرهنه له عند غيري لمن القول منهما. قال عندي المدعى عليه قد اقر بقبض الرهن
ثم ادعى دعوى تزيل ذلك عنه فعليه البينة بما يدعي أنه أمره أن يرهنه وبالله التوفيق
مسألة
: وعن رجل ارهن رهنا عند رجل ثم طلب اليه ان يحلفه يمينا ما عنده له كذا وكذا درهما. وكان قد أرهن عنده دراهم. هل للحاكم أن يسأل الطالب كيف كان صار له هذا الحق عليه ويحلفه على ذلك. فعلى ما وصفت فليس على الحاكم ذلك الا أن يطلب ذلك المطلوب اليه. فاذا قال الحاكم اسأل ما هذه الدراهم التي له عنده أي فقد قالوا أن ذلك للمطلوب وعلى الحاكم أن يسأل ذلك وذلك اذا قال الطالب عندي له كذا وكذا. أو معه له كذا وكذا أو اذا قال الطالب عليه له كذا وكذا يحلف المطلوب ولا يحلف الطالب، فاذا طلب المطلوب، كيف هذا الحق الذي عليه له وما سببه لم يكن له ذلك. ولا ذلك على الحاكم فافهم الفرق في هذا
عن
من
سبب.
مسألة: وسألته عمن
•
كانت معه لقطه فضاعت وسرقت،. وطلبها رجل وأتى
بصفتها وطلب يمينه على ذلك. هل عليه فى اللقطه خصومة ويمين ما خانه فيها ويكون ذلك مثل الامانة. قال ليس فى اللقطة خصومة ولا يمين مثل الامانة ولا يمين فيها. مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل انه لقط له دراهم فأخذها. ولم يعطه أياها وانكر ونزل إلى اليمين كيف تجرى اليمين. قال معى انه يحلف ما لقط دراهم. يعلم لهذا فيها حقا الى هذه الساعة.
مسألة
: وفيمن تصدق بمال على رجل ثم رجع فيه. وقال انما فعلت ذلك في
حد غضب. قال ليس له ذلك وعليه البينه انه انما فعل ذلك في حد غضب منه
-