بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٨

غيبته ان شهادة وكيله له جائزة لانه بمنزلة اليتيم والمعتوه تنفذ عليه الأحكام. ولو

لم يكن له وكيل

مسألة: ويقال انه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكله لأنه خصم إلا وكيل اليتيم

إذا كان عدلاً لا يسأل

مسألة

عنه

•

: وعن أبى عبدالله انه لا تجوز شهادة الوكيل لليتيم ويؤمر ان يقول للحاكم عند المحاكمة ان معه شهادة لليتيم فان لم يقل ذلك وخاصم وشهد جازت شهادته وانما تجوز شهادته لم على غير فعله. ولا تجوز شهادته على فعله تقدم الى الحاكم ذلك

•

أو لم يتقدم مسألة: وسألته عن الصبى اليتيم اذا ادعى رجل على رجل انه جرحه ولم يكن عنده بينة هل للحاكم ان يحلف له خصمه برأى وصيه أو بغير رأى وصيه ويقطع حجته. قال معى أنه إذا ادعى له وصيه حلفه له وصيه و من كتاب فضل: وكذلك الوصى والوكيل يقومان مقام اليتيم والغائب. ولا يلزم اليتيم والغائب اقرار الوصى والوكيل. ولا يحكم الحاكم باقرارهما عليهما في اموالهما إلا ان يشهد مع الوصى والوكيل شاهد آخر ويكونوا عدولا. وتجوز شهادة الوصى والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه والناقص العقل ويؤمر اذا نازع لهم ان يقول انازع لهم وعندى لهم شهادة. وكذلك الوكيل الذى يقيمه لهم الحاكم. واما الوكلاء لغير هؤلاء فلا تجوز شهادتهم لمن وكلهم. وعلى الوصى أو الوكيل أو الحاكم اذا الزم يتيما أو غائبا أو اعجما أو معتوها مؤنة لاحد ممن يورثه ان يعطوه من مال أو غيره ان يعطوه من مال اليتيم مسألة كتاب أبي قحطان: وعن الوصى أو الوكيل اذا الزم يتيما أو غائبا أو معتوها مؤنة أحد عمن هو وارثه من يتيم أو غيره ان يعطوه من مال اليتيم. قال غيره: عندى ان يعطى من مال كل واحد ما يجب عليه من ذلك ولا يكون كل ذلك من مال اليتيم. وهكذا يخرج عندى معنى هذا القول كتاب فضل: وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية وصى ولا للحاكم ان يوكل عليه وكيلا الا الغائب فان الغائب يقيم له وكيلا يقبض له ماله فاذا قاسم له بأمر الحاكم جاز القسم له وعليه

يتيم

ومن

ويقاسم له

مسألة

: من

•

•

: وعن رجل أقر ليتيم بمال كان له وتبرأ منه اليه ثم هلك وحكم لليتيم

بما أقر له به. فلما بلغ اليتيم طلب ورثة المقر ان يحلف اليتيم ما يعلم ان الجأه اليه

-

- 92