الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٩، قال لهم ذلك عليه، وان أبى أن يحلف هل ينزع
المال
هل لهم ذلك على اليتيم، قال
من يده. قال نعم ينزع المال من يده اذا كان ابنه واذا كان ابن غيره فليس لهم
ذلك عليه مسألة: وعن رجل هلك وأقر لرجل بشيء من ماله وورثه يتيم ودفع هذا المقر له بالمال من بعد ما هلك الذى اقر له به وطلب المال الذي أقر له به الهالك فحكم له به. فلما بلغ اليتيم طلب الحجة فيه هل له ذلك ولم يكن لليتيم من يحتج له لحال يتمه. قال لا تقبل له حجة اذا كان قد حكم له به الحاكم. قال غيره وذلك اذا له الحكم بالمال لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك. لأن الحاكم مأمون على ذلك فأما اذا لم يصح الحكم من الحاكم وصح الاقرار كان لليتيم اليمين على المقر له اذا
صح
بلغ اليتيم.
مسألة
: وعن ابى عبد الله ولا يمين على وكيل اليتيم فيما يخاصم فيه لليتيم الا فى فعل الوكيل. ولو ان رجلا ادعى على وكيل يتيم أنه دفع اليه دراهم كانت عليه لليتيم فانكر ذلك الوكيل. فطلب يمين الوكيل كانت له عليه اليمين انه ما دفع اليه
هذه الدراهم
مسألة: عن أبى الحسن، والمحتسب لليتيم ليس له ان يحلف ولا يحلف وانما تشهد البينة ان لفلان بن فلان اليتيم على فلان هذا كذا وكذا مسألة: جواب محمد بن سعيد في اليتيم اذا ادعى أحد أرحامه أن أحدا من يتعدى عليه فى ماله أو يجور على اليتيم فى سبب ما هو متغط. امره على الحاكم فطلب ذلك الرجل أو غيره ان يحتسب لذلك اليتيم وينازع له ويخصم ذلك الذي يقول هذا المحتسب انه يتعدى على اليتيم. قلت هل ترى انه يقوم مقام الوصى والوكيل في احضار البينات ونزول الخصماء الى الايمان. فعلى ما وصفت فالذي عرفنا في ذلك ان المحتسب يُخاصم لليتيم. ويسمع له البينة ولا يسمعها عليه الا بوكالة الحاكم أو وصى من الوالد. وكذلك ليس للمحتسب على خصم اليتيم يمين ولا على المحتسب يمين. واما قبض ما وجب لليتيم من الحق فيقيم له الحاكم وكيلا يقبض منه ما وجب له من الحق عليه والله اعلم. مسألة: جواب من محمد بن الحسن، وعن زوج اليتيمة هل له ان يتوكل في منازعة أو يتقدم لها في ذلك من غير ان يقيمه حاكم ولا احد من المسلمين. فعلى
93
-