الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٠ما وصفت فليس يقوم هذا الزوج لليتيم الا ان يكون محتسبا فيما يجوز له الاحتساب أو يقيم الحاكم لليتيمة وكيلا ثقة ويكون الزوج أو غيره أو جماعة من صالحي البلد الذى فيه مطالبة حق اليتيم ومعرفة اليتيم والله اعلم. مسألة: وعن رجل وكل وكيلا ووصاه فى ولده وماله فله ان يبيع ويقبض وَيَحْلِفُ وَيُحَلّف فيما يبيع ويشترى فانه استوفى منى ثمن ما اشتريت منه وإلا حلف المدعى ما استوفى ولا يقبل إلا فيما يعلم ان الذي باع رد عليه بحكم عيب فيلزم ذلك نفسه بمعرفة عدول. قال غيره الذي معنا أنه أراد لا يقبل فيما باع من مال اليتامى الا ما رده عليه من ذلك بحكم عيب او غير ذلك من الحقوق فذلك لازم له لليتامى بحكم الحق. واما إن كان لليتامى حق على رجل فليس له ان يخلف ولا يُحلف وانما ذلك بالبينة وليس له ان يحلف ويحلف لليتامى إلا في حيوان ورثة أو طعام فيما يبيع هو ويشترى لهم. قال وقد يروى عن بعض أن له ان يحلف في التهم ولا يقطع حجتهم اذا اصيبت لهم بينة وادركوا حالاً. قال غيره وقد قيل ان الوصى لليتيم يحلف له اذا كان اليتيم مدعيا. ولا يقدر له على أخذ حقه ببينة فله ان يحلف له أن اليمين لا تقطع على اليتيم حجة البينة. وقال من قال لا يعجل الوصى الى اليمين
إلا أن يرجو أنه يصل بذلك الى حق اليتيم وذلك في الاصول والخيوان وغير ذلك
وقال من
قال ذلك فيما دون الاصول ولعل بعضا يقول ليس له ان يحلف لانه لا يحلف
•
•
مسألة: وذكرت فى امرأة هلكت فادعى رجل عليها له حقا وطلب يمين الورثة فاحتج من يقوم بأمر أولاد الهالكة انهم لم يبلغوا وقال الذي يطلب الحق انهم قد بلغوا، فعلى من البينة! فالبينة على الطالب انهم قد بلغوا فاذا أحضر البينة على بلوغهم كان عليه ان يدعوهم الى الحاكم. فان لم يحضر البينة على بلوغهم لم يكون للحاكم أو يحتج من يقوم بأمرهم في ذلك
ان يدعوهم
مسألة: وعن الوصى يحضر لليتيم فيقضى عليه ثم يبلغ اليتيم. فاذا كان اليتيم انما يحضر بالحجة التي نازع فيها الوصى فلا شيء له. فان كانت الحجة لم يطلع عليها الوصى فلليتيم حجته فى ذلك ونسأل الله التوفيق
مسألة
: ومن جامع ابن جعفر. وليس للصبيان ولا عليهم ايمان. ومن غيره قال ليس عليهم ايمان ولا لهم ان يحلف لهم ولا المحتسب. فأما الوصى فله ان يحلف وكذلك الوالد. ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب ولا فى طريق يمين ولا عليهم في ذلك، قال غيره: وكذلك أيضا لا يمين للمحتسب في الصافية ولا عليه
-
94