بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٨

برئ. وان كرها ان يحلفا ولا يحلفاه فان ذلك عليهما ويجبر ان على اليمين. فان لم يفعل حبسهما الحاكم لحال عصيانهما إياه. فاذا ابرأ الوالد نفسه من حق عليه لولده من بعد ما رفع عليه ولده فانكره واقام عليه البينة وحكم له به الحاكم فأمر الوالد أن يسلم الى ولده حقه فان ابرأ نفسه من بعد هذا فانه يبرأ وسواء ذلك صداقا كان عليه لولده أو غير ذلك من الحقوق.

•

مسألة: وذكرت في رجل جرح ابنه جرحا. قلت كيف الحكم في ذلك. فعلى ما وصفت فان رفع الى الوالى ذلك حبسه على الحدث لا على الحق الذي لولده عليه. فان عليه ذلك وقاس الوالى الجرح جاز ذلك ويأخذه بأداء الحق الى صح ولده الى من يقيمه لولده وكيلا فى قبض ماله. فان لم يؤد الحق الذي لولده فلا حبس عليه وانما ذلك في الارش خاصة خاصة لأنهم قالوا لا يبرأ الوالد من حق ولده من الارش إذا ابرأ نفسه منه إلا أن يبريه الولد بعد بلوغه. واما سائر ذلك من فللوالد أن يبرئ نفسه من مال ولده ويبرئ من ذلك قبل ان يطالبه ولده أو بعد أن يطالبه ولده كان صغيراً أو كبيراً. فافهم ذلك والله اعلم

مسألة

: وعن رجل يرفع على ولده بالغ أو غير بالغ غير أنه غير

الحقوق

من

أنه في حجره

يطلب ان يلزم عمله وضيعته وإلا حبس له. فلا يجبر الولد على ذلك ولكن يؤمر

أن يلزم ضيعة والده فان لم يقبل لم يحبس

مسألة

•

: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش. وعن رجل رفع عليه والداه الى الحاكم فى نفقتهما ما يلزم الولد لهذا فقال الوالد أن والديه في جد الغنى عن نفقته. وانهما مستغنيان عن ذلك. هل يلزم الوالدين البينة بما يدعياه القلة. قال نعم على والده البينة بما يدعيان من اعدامهما

من

قلت: فان علم الوالد انهما مستغنيان فردا اليه اليمين هل عليه ان يحلف اذا كان يعلم ذلك. قال نعم اذا رد اليه اليمين وكان عالما بذلك لزمه اليمين لهما. قلت: فان كان غير عارف بذلك الا انه يتهمهما أنهما غير محتاجين. هل له ان يحلف قال لا هذا لا يحلف لأنه لهما، والمتهم لا يمين عليه، رجع الى كتاب بيان الشرع. له على والده أرش احكام ابي سعيد وسألته عن الصبى إذا صح

مسألة

من

متهم لهما،

جرح أو ضرب هل للحاكم ان يطالب الوالد لولده بذلك أم يثبته عنده حتى يبلغ الصبى. ويطلب حقه أو لا يطلبه وان طلب الصبى ما قد وجب له وصح وصح على

102

-