الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٩والده في الوقت يكون على الحاكم أن يوكل له وكيلاً يقبض ما قد صح له على والده من ذلك أم لا. قال يعجبنى ان يقيم له الحاكم وكيلا يقبض له حقه من والده ويصرفه
في مصالحه ويقع انه قد قيل ذلك لانه يشبه اليتيم في هذا الوجه صح مثل هذا
قلت له: فاذا
الحاكم على الوالد لولده يكون على الحاكم ان
يطالب الوالد لولده. ولو لم يطلب الوالد ولا غيره له أم ليس على الحاكم مطالبة الوالد بذلك إلا أن يطلب اليه. قال هذا الحق لهذا الصبى يشبه عندى الحق الذي
لليتيم الحق
لان السلطان ولي من لا ولي لأن والده وليه وهو المطلوب بهذا أو يصل اليه وينظر فيه
ولي له وهذا الصبى عندى ليس له ولي في هذا
مسألة
•
: عن أبى علي الحسن بن أحمد، وما تقول في يهودى رفع على ولده بحق فانكره وطلب يمينه هل يحلف له أم لا. فلم احفظ في ذلك شيئا إلا إنى عرفت
ان الولد اذا كان مسلما والاب يهوديا كان له عليه اليمين والله اعلم
مسألة: وسئل عن رجل زوج ابنه وابتنى له داراً فأسكنه إياها ثم مات الأبن وقال الأب إنما اسكنته ولم اعطه فقال كان رجل زوّج أبنين له وأسكن كل واحد منهما داراً ثم مات الأب والأبنان جميعا فقال ورثة الأب الدار ميراث لانه اسكنهما سكنا. وقال ورثة هذين الرجلين هذان منزلا أبوينا مات عنها فكتبت الى موسى ذلك. فكتب إلى يدعا ورثة البنين بالبينة بأن الأب نحل أبويهما فان أعجز وادعى ورثة الأب بالبينة انه اسكنهما سكناً فان اعجزوا فالله أعلم. ثم قال هاشم سأله اتق الله فان كنت نحلت ابنك نحلا فلا ترجعن فيه وان كان سكنا حلفت
اسأله
للذي
عن
•
ان
يمينا ما انحلته. وما هى إلا سكنا وأنها لدارك ثم يعطى مسألة: وسألته عن الصبى اذا رفع الى الحاكم على والده وفيه اثر يدعي والده ضربه إياها هل للحاكم ان يحبس والده له بالتهمه. قال معى انه اذا كان الصبي من يعقل ويعرف ممن يدعى عليه وكان والد هذا الصبى ممن تلحقه التهمة أخذ له بالتهمة اذا كان ما رفع اليه يخرج اعتداءً عليه من فعل والده فاذا ثبت هذا المعنى
حبس
الله
لأن الأدب هو قلت له: فاذا كان والده ضربه على لزوم العمل له ذلك. قال معي ان الوالد لا يعاقب علي أدب ولده. واما إذا خرج الضرب من معنى الأدب الى الافراط في الضرب ضرباً موثراً. فمعى انه لا يباح له في ولده في ذلك لان ضرب الادب، بلغنا
عن النبي ع انه قال: لا يزاد فوق الثلاث وضرب الأب غير مبرح لا يؤثر ولا يجرح
—
-