الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١١المسلمين أو عن الحاكم ولو كان بعمان
أن
مسألة: والغائب إذا صح أنه تولى عن فانه تثبت عليه البينة. ويباع من ماله بالنداء ويقضي الدين الذي تولى به بعد يحلف عليه صاحبه. واما من كان خلف البحر ولم يتولى حتى يحتج عليه ان عرف
موضعه ونالته الحجة ويحتج عليه بشاهدي عدل، واذا لم يعرف موضعه وصح انه عُمان خرج من فيباع من ماله بالنداء اذا الحق عليه. وطلب ذلك أهل الحقوق صح وحلفوا على حقوقهم. ويستثنى للغائب حجته وان عرف موضعه وكانت حيث تمكن الحجة من المسلمين عليه فانه لا يعجل في بيع ماله حتى يحتج عليه المسلمون في موضعه. كما امكن لهم بكتاب اليه مع ثقة أو رسول ثقة يحتج لهم عليه برأي الحاكم. قال أبو عبد الله ويقوم الرجل الذي أمره المسلمون مقام شاهدين اذا كان ثقة.
وصاية
مسألة
وصي
:
من كتاب الفضل بن الحوابي وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل
ولا للحاكم ان يوكل عليه وكيلا الا الغائب. فان الحاكم يقيم له وكيلا يقبض ماله ويقاسم له. فاذا قاسم له بأمر الحاكم جاز القسم له وعليه. واذا طلب الطالب إلى الحاكم قسم مال بينه وبين الغائب من عُمان أقام الحاكم للغائب من يحضر
يصح
أن المال
بينهم على
له سهمه وأمر بالقسمه من بعد ان كذا وكذا سهما ويشهد على مال الغائب شهودا. وان كان على رجل دين لرجل ولغائب مشترك. فان أخذ
،
يرجع
على الآخر
•
الحاضر من المديون حصته ثم لم يوجد له مال كان للغائب ان فيما أخذ من الدين بحصته وان رفع ذلك الى الحاكم اقام للغائب وكيلا ثقة يقبض له حصته وأخذ شركاؤه حصصهم ثم تلف ما في يد الوكيل لم يكن للغائب أن يرجع على الشركاء فيما أخذوا بشيء ولا الذي عليه الدين. لأنه الحاكم هو ولي اليتيم والغائب وقد اخذ لهما حصتهما والوكيل أمين، وكذلك الوصى والوكيل يقومان لليتيم والغائب ولا يلزم اليتيم ولا الغائب اقرار الوصى والوكيل ولا يحكم الحاكم باقرارهما عليهما في اموالهما الا أن يشهد مع الوصي والوكيل شاهد آخر ويكونوا عدولاً.
مسألة: وعن رجل رفع على رجل الى الحاكم ان في يده مالا لفلان الغائب واقام على ذلك بينة عدل وليس الطالب بوكيل للغائب. ولا الذي في يده المال بوكيل بلغائب. قال يعزل الحاكم هذا المال من يده ويجعله في يد ثقة للغائب الا أن يقيم الذي في يده هذا المال بينة انه وكيل للغائب فانه يتركه في يده بحاله. وانما يجبر الحاكم الطالب اذا كان بسبب رحم من الغائب واذا لم يكن منه بسبب رحم لم يجزه إلى ذلك.
-1.0.