الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٣الباب الأربعون
الحكم بين المسلم والمشرك
وسألته عن مسلم ومشرك ادعيا حقا ولم يكن لواحد منهما بينة، أيهما أولى
باليمين، قال ان يحلف هذا ويحلف هذا ثم قسم الحق بينهما نصفين مسألة: وسألت الشيخ أبا مالك فقلت وجدت في الأثر في مسلم وذمى في
•
أبديهما شيء يتنازعاته الجواب: أنه يحكم به للمسلم إلا أن تكون لأحدهما بينة فيحكم بها، قال نعم هذا أظنه قول محمد بن محبوب، واما موسى بن علي فجعله بينهما اذا عدمت البينة. مسألة: وعن مسلم ويهودى ادعى المسلم على اليهودى مائة درهم واحضر شاهدى عدل من عدول اليهود بصحة دعواه وادعى اليهودى على المسلم مائة درهم واحضر شاهدى عدل من المسلمين على المسلم بدعواه. قلت كيف حكمهما ومن يلزمه منهما الخروج إلى صاحبه من حقه على هذه الصفة. قال معي انه قد قيل تجوز شهادة اليهوديين على اليهودي بما ادعى عليه المسلم. وشهادة المسلمين بما ادعاه اليهودى ويؤخذ كل واحد منهما بما
متولى اذا
صيح
عليه لصاحبه
الباب الحادى والأربعون
المتولى عن الحكم ومن يجب عليه بغير حضرته
ومن يستمع البينة عليه في غير حضرته
وعن المتولى عن الحكم ما هو. قال اذا دعاه المسلمون فكره أو أري مدرة الحاكم أو أمره الحاكم بالموافاة فلم يواف، أو هرب من يد الشاري أو من حبس فكل هذا صح ذلك عليه، وأما من كان خلف البحر ولم يتول فحتى يحتج عليه وفى نسخة ان عرف موضعه ونالته الحجة ويحتج عليه بشاهدى عدل. واذا لم يعرف موضعه وصح انه خرج من عُمان. فيباع من. فيباع من ماله بالنداء اذا وطلب ذلك أهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم ويستثنى للغائب حجته. ولا يباع من
صح
عليه الحق
تناله
من مال المتولي إلا بحق من كان رفع عليه. قال أبو الحوارى اذا كان بموضع ماله في حق من صح عليه حق ويستثنى للغائب حجته.
الحجة. وإلا بيع من
- 107