بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٤

مسألة: وعن الرجل أو المرأة اذا ادعت اليه الحق ويستتر ولا يقدر عليه. فعلى الحاكم الاجتهاد فى الاحتجاج عليه بالثقة. فان لم يقدر عليه فلا يجوز الحكم عليه

إلا بعد الحجة.

قال غيره: وقد قيل ان الحاكم اذا صح معه بالبينة انفذ الحكم على من عليه ولم يحتج واستثنى للمحكوم عليه حجته. فان أتى بالحجة فان أتى بالحجة. وإلا ثبت عليه الحكم. ويروى ذلك عن أبي علي أنه كان يفعله اذا عرف باللد والتوارى عن الأحكام. وبالحجة أكثر القول ان شاء الله. ومن غيره قال محمد بن موسى بأن موسي بن علي رحمهما الله كان اذا معه الحق لا يحتج على أحد

جمع

مسألة

صح

: ومما يوجد عن أبي على رحمه الله ومن فر حبسكم فلم تقدروا عليه

،

فذلك الذي ينادى على ماله ويجتهد فيه لاستقصاء الثمن، ينادى عليه ثلاث جُمع فان بلغ ثمنا بيع بقدر ما عليه من الحق. فان رأيتم ان الثمن لم يبلغ. في ثلاث لم تعجلوا حتى تعودوا في جمعة أخرى أو اكثر ثم تعودوا إن شاء الله مسألة: ومما يجوز للحاكم الحكم بلا حضرة من المحكوم عليه الهارب من الحبس بدين صح عليه وكذلك ان أجله أجلا بحق قد ثبت عليه وصح فتولى عن الحكم باع من ماله واعطى الحق الذي ثبت عليه. وان أمره أن يوفى خصمه. ولم يوف من غير عذر سمع الحاكم البينة عليه وأنفذ عليه الحكم وأشباه هذا

وان

مسألة: واذا حضر الحاكم خصمان فادعى احدهما على الآخر دعوى فدعاه بالبينة فأحضره وعدلت البينة وصح الحق فأمر المطلوب اليه بالدفع فخرج على أن يعطيه فيتولى أمر الحاكم ببيع ماله واعطى صاحبه حقه. وان كان مال في يده سلمه صح عليه دين فحبسه فتولى من الحبس أنفذ الحاكم عليه الحكم وباع ماله للديان وان أجله اجلاً فتولى وهرب من بعد ان يصح الحق عليه باع الحاكم ما له لأهل الديون، وكذلك ان عليه حق لزوجته ثم تولى أوصلها إلى حقها ماله من وكذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق. فان احتج عليه أن يوافى خصما يدعى عليه مالا فاحتج عليه أن يوافى الحاكم فلم يواف أو كان له أجل يوافى اليه فلم يواف لغير عذر سمع البينة، فإن تولى أنفذ الحكم عليه، فإن كان في يده شيء فصح عليه بشاهدي عدل لأحد، واحتج عليه الحاكم فادعى وتأجل ثم تولى حكم عليه، فإن وكل وكيلاً وغاب فكره وكيله أن ينازع سمع عليه البينة وانفذ عليه الحكم وأشباه ذلك

صح

عليه

-1.^.

-