الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٥مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومما يسمع عليه البينات الحاكم من غير احتجاج. الغائب من البلد الذى لا تصل اليه الحجة من المسلمين والغائب الذي لا يدري أين هو والجبابرة من العرب والعجم ينفذه من أموالهم ان كانت هم أموال من بلده قال غيره وبنحوه قال أبو سعيد رحمه الله
مسألة: وجاء الأثر عن اصحابنا أنهم لا يرون أن تسمع البينة الا خضرة الخصم أو وكيله إلا فى الوكالات والنسب. وقد قال من قال فى نسب اذا كان يدعى ميراثا لم تقبل بينة الا خضرة خصمه الذى يدعى الميراث بذلك النسب. وان كان أنما يطلب اثبات نسبه من فلان فانه يثبت ولم يكن له فى ذلك خصم. وكذلك تقبل البينة على الوكالة بغير حضرة خصمه الموكل. فاذا طلب الوكيل حقاً للموكل لم يحتج إلى سماع بينة في الوكالة اذا صحت الحاكم. مع
مسألة: ويُقبل الوكالة ويثبت النسب من غير ان يرفع الخصم. مسألة: قال أبو المؤثر أما فى الوكالة فنعم، وأما النسب فان كانت المنازعة بين اثنين في ميراث لم تسمع بينة أحدهما على ذلك الا بحضرة خصمه أو وكيله. مسألة: قال أبو المؤثر الذى أقول به ان النسب يرفع فيه بينة الى القاضي والى الأمام لانه ليس كل الولاة يعرفون كيف يستشهدون البينة. وأما الوصايا فأرى انه من ادعى وصية رفع بينته إلى الامام أو القاضى. قال ابو المؤثر أما الوكالة فنعم وأما النسب فلا تسمع البينة الا بمحضر من المشهود عليه. أو يدعوه الى الحاكم فلا
يوافى من غير عذر
مسألة:: ومن جواب أبي عبد الله وعن رجل أرى رجلا المدرة من والى أو أمره الحاكم. أو أمره الوالى أن يوافيه أو يعطيه حقه ولم يرجع معه الى الحاكم، وغاب، أيكون متوليا ويقضى عليه الحاكم بما يثبت عليه له من الحق والدين ولغير الذى أراه المدرة ايضا. قال أبو عبدالله: اذا صبح أنه أراه المدرة فهو متولى. فاذا صح حق الرجل بالبينة العادلة سأل عنه والى المصر. فاذا لم يقدر عليه نودى على ماله أربع جمع وأعطى الرجل حقه ويستثنى الوالى للغائب حجته اذا قدم. مسألة: وسألته عن المتولى الذى يجوز للحاكم أن يبيع ماله. قال ذلك الرجل يدعى الى المسلمين بمدرة أو بغير مدرة القاضى ويصح
ذلك الحاكم انه مدعى
اليه بشهادة شاهدين عدلين فتولى يسمع الحاكم عليه البينة وينادى على ماله ثلاث
109
-