بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٦

مسألة

السجن

جُمع يوجب في الرابعة، ويقضى الذى رفع عليه، والرجل يكون عند الحاكم هو و خصمه. فيقول الحاكم لأحدهما واف خصمك إلى يوم كذا وكذا فيتولى. فذلك أيضا عليه البينة العادلة يسمع ويبيع الحاكم ماله ويقضى صاحب الحق حقه. ويستثنى الحاكم لهذا وللأول ويشهد على ذلك ان للغائب حجته اذا قدم ولا يقطع عليه حجته. قلت ارأيت لو ان الحاكم أجله أجلاً على أن يعطيه حقه إلى يوم. فخرج الرجل المؤجل. و لم يدر الحاكم أعطاه حقه أم لا. أيبيع الحاكم من مال الرجل ويعطى الرجل حقه أم لا. قال يستحلفه الحاكم ويعطيه حقه. ويستثنى للغائب حجته.: وعن رجل رفع على رجل بحق فحبس له في السجن فهرب من فلم يقدر عليه. ثم أقام قوم آخرون البينة عليه بحق أيبيع الحاكم لهم أيضا كما يباع لهذا الذي حبس، قال: لا. قلت له: ولو ان رجلا اتهم بسرقة فسجن فهرب من السجن أو لم يسجن فهرب قبل أن يؤخذ وقبل أن يقدر عليه فرفع قوم عليه إلى الحاكم في حقوق لهم عليه. واقاموا البينة العادلة غليه بحقوقهم، أيكون متوليا ويباع من ماله وانما هرب من التهمة التي اتهم بها أو من السجن لحال التهمة أيبيع الحاكم ويقضى من صح عليه حق، قال: لا. قلت: فان رجلا أصح عليه رجل بحق الى الحاكم. وأراه مدرة الحاكم وصح انه عصى وتولى. وصح حق الرجل عليه بالبينة العادلة فباع له الحاكم من مال الرجل. واعطاه ثم جاء رجل آخر لم يكن رفع عليه إلى الحاكم. فأصح عليه حقا، أيبيع الحاكم ماله كما باع الآخر. قال لا. مسألة وعن رجل رفع إلى رجل مالا ودابة. ثم انكره وصح انکاره مع الحاكم. وادعاه الى الحاكم فتولى وصح توليه أيضا وأقام بينة عدل مع الحاكم انه استودعه مالا فتولى به أيبيع الحاكم ماله. ويدفع إلى الرجل حقه أم لا. قال لا. قلت ارأيت ان استودعه ألف درهم واشهد عليه وأقر المستودع ان هذا استودعنى ألف درهم. ثم طلبها اليه فأنكره ذلك. وادعاه الى الحاكم فتولى وصح ذلك وشهد عليه الشاهدان بالمائة أيبيع الحاكم ماله ويدفع إلى الرجل حقه أم لا يدفع اليه لأنه لا لأنه لا يدرى لعل الأمانة قد عطبت من المؤتمن. قال لا.

:

مسألة: ومما ومما يسمع عليه الحاكم البينات من غير احتجاج الغائب من البلد الذي لا تصل اليه الحجة من المسلمين والغائب الذى لا يدرى أين هو. والجبابرة من العرب والعجم. وينفذ من أموالهم ثم يقضى كل واحد منهم ما صح

من مال الغائب

له مما يصح