الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٧يصح
بدين صح
مسألة: وقيل مما يجوز للحاكم إنفاذ الحكم فيه بلا حضرة من المحكوم عليه الذى عليه الحق لآخر مع الحاكم ويأمر بالدفع اليه. ويخرج على ذلك فيتولى فان الحاكم يبيع من ماله بقدر ذلك الحق. ويوصل إلى صاحب الحق حقه. وان حبسه عليه فهرب من الحبس باع أيضا من ماله وقضى عنه ذلك الحق. وكذلك ان أجله أجلا بحق قد ثبت عليه وصح فتولى عن الحاكم باع من ماله واعطى الحق الذي ثبت له عليه كان الحق لزوجته من صداق أو من فريضة أو غير زوجته. وكذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق. وان أمره ان يوافى خصمه فلم يواف لغير له سمع عليه البينة. فان تولى انفذ عليه الحكم وان وكل وكيلا وغاب فكره الوكيل ان ينازع سمع عليه الحاكم البينة. وانفذ عليه الحكم واشباه هذا كتاب أبي قحطان. ومما يجوز للحاكم انفاذ الحكم فيه بلا حضرة من المحكوم عليه الذي يصح عليه الحق لأحد عليه الحق لأحد مع حاكم. ويأمره بالدفع اليه ويخرج على ذلك ويتولى فان الحاكم يبيع من ماله بقدر ذلك الحق. ويوصل إلى صاحب الحق حقه. فان حبسه بدين صح عليه فهرب من الحبس باع الحاكم أيضا من و قضى عنه ذلك الحق. وكذلك تقدمت
عذر يصح
مسألة
مسألة
: ومن
ماله
: وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد بن محبوب عن عزان بن الصقر حفظه الله. واذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس فأقاموا بيناتهم بحقوقهم عليه حكم لهم عليه. واستثنى الحاكم للغائب حجته. واستحلفهم وأوصلهم الى حقوقهم فان تولى عن المدرة أو أخلف الموافاة بينه وبين أحد من من غرمائه أو هرب من سجن المسلمين سمعت عليه البينة. واستحلف غريمه وحكم له عليه واستثنى له الحاكم حجته. سئل محمد بن محبوب عمن كان عليه دين فركب البحر متوليا بحقوق الناس وليس له مكال في وقت ركوبه إلى أن حدث له مال بميراث أو غيره في موضع لا تناله الحجة من المسلمين هل يبيع الحاكم ماله ويقضى ديونه. قال نعم وقال أبو محمد مثله مسألة: قال أبو عبد الله في الغائب اذا صح أنه تولى عن المسلمين ولو كان بعمان. فانه يثبت عليه الدين ويباع من ما له ويقضى الدين ويجعل للرجل المتولى حجته لعله قد أوفاه. وأما من كان خلف البحر ولم يتول فحتى يصح عليه اذا عرف موضعه ونالته الحجة. قلت له فيكتفى برجل عدل. قال لا حتى يكونا
-111
-