الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٨بحق من
شاهدين عدلين يختجان عليه ويؤديان عنه الحجة إلى الحاكم. واذا لم يعرف موضعه وصح مع الحاكم انه قد قطع البحر فيباع من ماله ينادى عليه بما صح عليه من الحقوق اذا طلب ذلك واستثنى للغائب حجته. واستحلف أهل الحقوق على حقوقهم. ويدفع اليهم. وما كان من بيع الأصول اصول الذين تولوا بالحقوق فينادى عليه ثلاث جُمّع. ويوجب في الرابعة مسألة: وقال ابو عبد الله الذى يتولى عن المسلمين انه لا يباع من ماله الا كان تولى خقه. ورفع عليه. ومن ثبت عليه حق حتى بعد ذلك لم يبع من ماله الا بعد الحجة عليه. وان كان ماله ليس فيه وفاء للذي ثبت حقه فيتولى ولمن ثبت حقه بغير تولى عنه فيقوم المال قيمة وينظر الحقوق الذي تثبت عليه فيأخذ الذي تولى عنه بقدر حقه. ويوقف للذين ثبتوا الحقوق بقدر حقوقهم حتى يحضر المتولي أو يحتج عليه الا ان يصح انه قد خرج من مصر عُمان. فانهم يثبتون حقوقهم ويخلف كل واحد منهم يمينا على حقه ثم يعطى بقدر حقه مال الغائب من فان عرف موضعه وكان فى موضع تمكن الحجة من المسلمين عليه فانه لا يعجل حتى يحتج المسلمون عليه فى موضعه ذلك اذا امكن لهم بكتاب اليه بيع ثقة أو رسول لهم يحتج عليه برأى المسلمين ثقة. قال ابو عبدالله ويقوم الرجل الذى أمره المسلمون مقام شاهدين اذا كان ثقة.
عنه
في
مع
ماله
مسألة: وعن المتولى ما هو قال اذا دعاه المسلمون فكره أو أري مدرة الحاكم أو أمره الحاكم بالموافاة فلم يواف أو هرب من يد الشارى أو من حبس فكل هذا متولى اذا صح ذلك. والله اعلم
مسألة
ومن الكتاب. واما من كان خلف البحر. و لم يتول فحتى يحتج عليه
ان عرف موضعه ونالته الحجة مسألة: قال ابو عبد الله الذى يتولى عن المسلمين لا يباع من ماله الا بقدر
حق من كان رفع عليه بخقه وتولى عنه. فمن اثبت عليه بعد ذلك حقا لم يبع من ماله الا بعد الحجة عليه.
الكتاب، وان كان ماله ليس فيه وفاء للدين الذي مسألة: ومن عليه صح لمن تولى عنه وللدين الذي صح من بعد فيقوم المال قيمة وينظر الحقوق فيأخذ الذى تولى عنه بقدر حقه. ويوقف للذين اثبتوا يقدر الذى لهم من ماله حتى يخضر المتولى
-
112
-