بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٩

أو يحتج عليه إلا أن

يصح أنه

خرج من مصر عُمان. ولا يعرف مكانه أو حيث

لا تناله الحجة وان اصحاب الحقوق يثبتون حقوقهم مع الحاكم ويحلفهم عليها مسألة: قال أبو المؤثر اذا تولى المدعى عليه عن المسلمين وكان توليه بحق رجل فادعى عليه قوم آخرون حقوقا واصحوها عليه ولم يكن في ماله وفاء بحقوقهم جميعا. وكان الذى تولى بحقه يستغرق ماله فهو عندى أولى بماله فيوفيه الحاكم حقه. ويكون

دين اولئك على صاحبهم

ان

مسألة: والغائب اذا تولى عن الحاكم أو عن المسلمين لو كان بعمان فإنه تثبت عليه البينة. ويباع من مائه بالنداء ويقضى الدين الذى تولى به بعد ان يحلف عليه صاحبه. مسألة: ومما يوجد انه عن وارث بن كعب الإمام ذكرت أن رجلا من اهل صحار غشيه دين ثقيل فتولى من عمان الى قوم من الفساق ممن هو لا يقدر على يوصل اليه كتابكم بما ادعى المدعون. وذكرت الذى كتبت اليك به له الاحتجاج عليه. لان الرجل خرج هارباً ولم يخلف مالا فيكون مخرجه متوليا بحقوق الناس فهو غير معذور. ولكن ذكرت إعدامه وكان هذا المال ميراثا وقع له بعد خروجه فانظر ما كان من غلة المال الذي ورث. فادفعه الى الطالبين بضمان على قدر حقوقهم. وأما إفاتت الأصل فانى أحب أن يحتجوا عليه ولا يكون عليه

إلا بعد الحجة عليه والسلام عليك ورحمه

الله

وبركاته

بيع

ماله

مسألة: قلت فاذا أمر الحاكم رجلا أن يأمر غيره ان يوافى رجلا آخر ولم يقل الحاكم فلان بن فلان الذي ينزل كذا وكذا وكان فى البلد رجل اسمه كذلك. هل يجوز لذلك الرجل أن يأمر ذلك بموافاة الرجل أم لا. قال معى أنه ان كان ذلك منه له حكم من الحاكم بذلك أو ما يجرى من توابع الحكم لم يسعه ذلك فلان فلان الذي ينزل كذا وكذا أو يكون ذلك بصحة. وان كان ذلك بن يخرج على معنى الاطمئنانة بلا حكم أمرنى أن أقول لفلان بن فلان يوافى خصمه

القول

حتى

يصح

ذلك حتى يسمى وينزله على معنى قوله

ولا يقول قال لك ان توافيه لانه لا قلت له: فهل تجوز له ان يقول له ان يوافيه على الاطمئنانة فلما كان ذلك على معنى الحكم أو ما تولد منه في غير ذلك على معنى قوله. قلت له فهل يجوز له وقد أمره ان يوافيه على الاطمئنانة. قال معى أنه يخرج على وجه الحكم لم يكن له ذلك ان يفعله على وجه الاطمئنانة إلا على ما يخرج على وجه الحكم غير أنه ان

113