بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٠

هو

بن فلان النازل أنه يجزيه

قال له أن سأله أنه قد أمر فلان بن فلان النازل كذا وكذا أن يوافى فان يكن ذلك الذي أمرتني به فذلك. قلت له فان قال له أني قد أمرت فلان كذا وكذا ولم يقل فلان كان الذي أمرتني به، هل يسعه ذلك؟ قال معى ذلك. قلت له فان أخذ الرجل الحاكم فحبسه وكان قد قال أنه أمره أن يوافيه الذى

أمره به على ذلك. ولم يعلم علام حبسه من أجل ذلك أو غيره هل يجزيه الاستغفار ولا يلزمه غير ذلك. قال معى أنه له ذلك على معنى قوله

مسألة

:

وعن المرأة أو الرجل يطلب اليه الحق فيستتر ولا يقدر عليه. فعلى الحاكم الاجتهاد فى الاحتجاج عليه بالثقة. فان لم يقدر عليه فلا يجوز عليه الحكم إلا بعد الحجة. قال غيره وقد قيل ان الحاكم إذا صحت معه البينة أنفذ الحكم على

من عليه. . ولم يحتج ويستثنى للمحكوم عليه حجته. فان أتى بالحجة وإلا ثبت عليه أبى على أنه كان يفعله اذا عرف بالله والتوارى عن الاحكام

الحكم. ويروى ذلك عن والحجة أكثر القول ان شاء الله

مسألة: والمرأة اذا امتنعت فى البيوت فان كان امتناعها بحدث احدثته طولبت في ذلك وجعل عليها العيون حتى يظفر الله بها. وان كان امتناعها عن

وبين

أحد فاذا

صح

محاكمة بينها

توليها أخذت على ذلك أيضا وما لم يصح توليها فعلى خصمها

أن يحضرها كيف شاء فانظر في ذلك

مسألة: والمرأة والرجل يطلب اليهما فيستتران ولا يقدر عليهما. فعلى الحاكم الاجتهاد في الاحتجاج عليهما بالثقة. وان لم يقدر عليهما فلا يجوز عليهما الحكم إلا بعد الحجة. قال ابو سعيد معى انه يخرج هذا القول فى اكثر ما قيل عندى من قول اصحابنا ومعى انه قد قيل اذا استتاره عن الحكم وصح عليه الحكم الا أنه يستثنى له حجته أن كانت له حجة تزيل ما قد صح عليه. وقد يوجد في بعض القول أنه إذا صح الحكم أنفذه الحاكم على كل حال و لم يحتج ويستثنى للمحكوم عليه إن أحتج بحجة. قال محمد بن موسى أنه يحفظ عن والده موسى بن محمد أن

صح

موسى بن علي رحمهما الله كان اذا صح معه الحق لم يحتج على أحد

مسألة

: واذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم. وطلب حضوره عند في ذلك اليوم وطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد فعليه أن يوافيه إلا أن يكون له عذر من

مرض. وان كان شغل من أشغال الدنيا فليس بعذر

-

114

--