الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٣مسألة: وليس على الخصم الذي يشهد عليه ان يخرج يسمع البينة له ولا. أن يوكل وله أن لا يوكل ويسمع الحاكم عليه البينة
مسألة
:
عليه
وينبغى للحاكم اذا نزلت الخصوم إلى الأيمان فتداعوا الايمان على غير
ما يلزمهم فى الحكم ان يعرفهم الذى يلزمهم اليمين ويستحلفهم على وجه الحكم. ولا يحلفهم على غير وجه الحكم
مسألة: وإذا حلف الحاكم خصما لخصمه وطلب المحلف ان يكتب له ويشهد
له فعليه ذلك
مسألة: قلت له فاذا حلف الخصم خصمه على شيء من الدعوى فاذا فرغ
عاد فادعى عليه دعوى أخرى فطلب يمينه في ذلك، هل له ذلك؟ قال
له ذلك ما لم يقطع كل دعوى عنه الى هذا اليوم الذي حلفه فيه قلت له: وعلى الحاكم أن يأمره يجمع مطالبه. قال هكذا عندى
معي
انه
لأن ذلك ذلك من
مصالح الاحكام وان لا يتعنت الخصوم بعضهم بعضا قلت له: فاذا قال انه لم يبق له دعوى وطلب يمينه فحلفه ثم ادعى عليه شيئا آخر هل تسمع دعواه. قال هكذا عندى ما لم يقطع دعاويه. قلت له فما اللفظ له الذي يوجب قطع دعواه ولا يسمع دعوى بعد ذلك. قال ان ان يقول له الحاكم قد قطعت كل دعوى كانت لك على خصمك هذا فيما مضى الى هذا الوقت في هذا اليوم. فاذا قال نعم وحلفه على دعاويه ثم ادعى عليه بعد
معي
من
ذلك
ذلك لم تسمع له بعد ذلك دعوى فى ذلك الوقت وقد انقطع عنه دعواه قلت له: فاذا غاب عنه في ذلك قدر ما يلزمه له حق ثم نزل اليه فى ذلك اليوم بعد الغيبة فادعى عليه هل يسمع الحاكم منه ذلك. قال هكذا عندى اذا أمكن حدوث ذلك. قلت له وعلى الحاكم ان يأمر الخصم ان يجمع مطالبه. قال هكذا
•
عندى لان ذلك من مصالح الاحكام وان لا يتعنت الخصوم بعضهم بعضا قلت له: فاذا صح الحق عند الحاكم فأقر به الخصم بماله لغيره أو أزاله، هل له ذلك؟ قال معى انه قد قيل ذلك ما لم يحجر الحاكم عليه ماله. وقال من ليس له ذلك اذا صح الحق، قلت له: فعلى الحاكم ان يحجر عليه ماله بدون أن
يطلب الخصم ذلك. قال أنه ليس عليه ذلك معي
•
قلت له: فان طلب الخصم أن يحجر على خصمه ماله الذي قد
صح
قال
حقه عليه،
117
-