بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٤

هل على الحاكم ان يحجر ماله، قال معى انه قد قيل ذلك ذلك. وقيل لا يحجر عليه إلا بقدر الحق الذي عليه.

مسألة: قلت له فما تقول اذا ادعى الخصم على خصمه أنه سرق رقه قه هل يكون هذا منه قذفا يستحق به الحبس. قال معى انه لا يستحق الحبس بذلك ما يدعي ما يثبت عليه له الحق أن لو صح ذلك فلا يلزمه الحبس بذلك. إلا أن. يرى الحاكم ذلك في الخصوص فذلك اليه. وهو الناظر في صلاح الاسلام

معه

مسألة: ومما أحسب أنه من جواب ابي المؤثر. وعن مسلم عليه لرجل حق لا يقدر فطلب صاحب الحق أن يحكم بينهما حكما مسلما هل عليه أن يأتى. فان حكم معا معه حكما مسلما فقد أحسن. وان عرض عليه جميع الحقوق التي تلزمه. فلم يرض بها ولا يحكم عليه المسلمون بغير ذلك. فما أرى عليه ان يصحبه الى أحد وإن فعل فقد أحسن وهو أحب إلى.

اليه

وقلتم ارأيت ان طلب ان يأتى معه الى رجل فاسق هل عليه ذلك. فليس على المسلمين ان يحكموا الفاسقين وليعطوا الحق من انفسهم والله اعلم

الباب الثاني والأربعون»

فيمن يأخذ من آخر شيئا فيقومه على الأخذ منه

وفى علل المرفوع عليه إلى الحاكم وغير ذلك

،

واذا رفع رجل على رجل الى الحاكم وطلب حضوره عنده في ذلك اليوم، وطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد؛ فعليه أن يوافيه إلا أن يكون له عذر من مرض وإن كان شغل من أشغال الدنيا فليس بعذر، وإن قال له لا شيء على لك وقال غداً فقال نعم، فقال أن لم توافني، فقال أن لم توافني غداً فهذه المائة درهم التي عليك، فقال أن لم أوافك فهذه المائة درهم على لك وهو منكر لتلك المائة فلم يوافه في غد، لم يلزمه شيء لأنه لم يقر له بشيء.

وافني

مسألة

عليه عن

: وعن رجل ادعى على رجل عند الحاكم مائة درهم فسأل الحاكم المدعى ذلك، فقال لا أنكر، فإنه لا تلزمه المائة بهذا، فإن قال لا أنكره لزمته

المائة، وكان ذلك إقراراً.

منه

والله اعلم.

- 118