بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩

صح

قال محمد بن المسبح انما يجبر على اليمين اذا اقر بما شهد به الشاهدان عليه فان كان منكراً بعد فاليمين على صاحب الشاهدين لقد شهد لى شاهداي هذان بحق وما زال عنه الي هذا الوقت ثم يؤخذ بالحق. ومن الجواب ويحبس من عليه دين الا ان يؤجله صاحبه برايه اذا طلب الى الحاكم ان ينصفه منه أمره ان يدفع الي خصمه ما صح عليه. فان عرض ماله خير أصحاب الدين ان يعترضوا منه من ماله وبين ان يؤجلوه بقدر ما يبيع من ماله فان كرهوا ان يعترضوا. أجله الحاكم بقدر ما يبيع من ماله. فان كره الديان واخذ عليه كفيلا مليا بحقوق القوم الى الاجل. فان احضر الاجل والا فالحق على الكفيل فان احضره الأجل والالزم الكفيل حقوق الناس فان احضر الأجل ولم يحضر حقوق الناس 6 ولم يحضر الحق. وحضر بعد الأجل حبس حتى يعطى القوم حقوقهم. ومن غيره وقال من قال لا يحمل عليه كفيل اذا عرض ماله. وقيل إذا طولب بكفيل فان أتي به وقدر عليه والا فلا يحبس الكفيل. ولكن يحجر عليه ماله اذا صح طلب ذلك غرماؤه. ومن الكتاب فان أحضر للديان الاجل والالزم الكفيل حقوق الديان. فان انقضي الاجل ولم يحضر الحق وقد حضر بعد الأجل حبس حتى يعطى القوم حقوقهم. فان قعد في السجن ولم يعط الحق باع الحاكم ماله واعطى الناس حقوقهم. قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم بل يحبس حتى يبيع ماله ويعطيهم ذلك. ذكر محمد ابن محبوب عن امام حضرموت. سليمان بن عبد العزيز. ومن غيره وقال من قال ثلاثة اشهر. وقال من قال شهر والقول الأول أحب الي. ومن غيره قال الوضاح بن عقبة عن أبي عثمان أن الحاكم يحبسه شهراً فان باع والاباع الحاكم. وعن أبي على وقال رأيت رجلا في السجن ــ بحضرموت على الدين وهو يطلب أن يباع ماله ويعطى

دينه والامام يحبسه حتى يكون هو الذي يلى بيع ماله وقضاء دينه. ورأبي يحبس حتى يؤدي فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الإمام وقضى الدين ومن غيره ابو عبدالله انا اخذ بقول من قال في الذي عليه دين وله مال فلم يبعه ولم يعط صاحب الحق حقه انه يحبس حتى يبيع هو ماله. ويقضى عن نفسه أو يحجر عليها له. ومن صح عليه دين لاخر وله مال فلم يعطى الذي صح

- Y-