بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠

صح

عليه

عليه وطلب صاحب الحق حقه. فللحاكم ان يحبسه حتى يؤدي ما وقال ابو سعيد اذا طلب الخصم الانصاف الى الحاكم من خصمه اخذه الحاكم بذلك. فان انصفه واعطاه وإلا حبسه وان لم يطلب الخصم ذلك. فان شاوره في ذلك فحسن. ومن جامع ابن جعفر وان صح لرجل على رجل حق لغريمه فطلب منه الانصاف. فان الحاكم يأمره بتسليم ذلك اليه فان لم يسلم اليه حقه فطلب اليه ان يحبسه له على حقه فقد قيل انه لا يحبس حتى يصح يساره فانه كان يمكن ان يكون معسرا فلا يحكم عليه الحاكم حتى يصح حتى يصح انه عليه اداء الحق فامتنع حبس عقوبة. لا متناعه عن اداء ما يلزمه. وقال من قال اذا عليه اخذ بادائه فان امتنع حبس حتى يصح افلاسه. وقال من قال يسأل عنه أهل الخبرة به ولا يحبس ولكن يؤخذ عليه كفيلاً بحضرته. قال غيره حتى ينظر فى امره ولا يهمل أمره. وقال من قال يدعى خصمه بالبينة على يساره. وقال قال يدعا هو بالبينة على إعساره. وقال من قال عليه يمين ان ما عنده يسار يؤدي منه هذا الحق الذي عليه لهذا ولا شيئا منه. وان لم يكن له مال ولا يسأر حبس حتى يصح مع الحاكم بعد لين مع أهل الخبرة به والمعرفة انهما ما يعلمان له مالا ولا يساراً. ويفرض عليه لديانه

من

-

كة

وجب

مسألة: وعن ابي محمد عبدالله محمد بن بن بر رضيه الله. ومن ادعي إعساراً بعد ثبوت حق عليه عند الحاكم لم يقبل منه قوله الحاكم وعليه البينة بالإعسار الذي ادعاه في قول اكثر اصحابنا. وليس لاستماع البينة على الإعدام وقت ينتظر. وقال بعض أصحابنا ان البينة على صاحب الحق اذا ادعى انه يجد السبيل ـ الى دفع الحق الذي حكم به الحاكم. وان القول قول المدعي الأعدام لان الناس عندهم في الأصل غير مالكين للأموال. فاذا احتمل ان يكون معدما على ما ادعى. فالمرجوع الى الأصل وهو ان لا ملك لأحد. والنظر يوجب عندي ان لا يقبل قوله فيما يدعيه من الإعدام عن دفع الحق الذي صار اليه يدل بحق المعاملات التي تجرى بين الناس لانه ان احتمل صدقه في عدم ما يثبت عليه من الحق وانه مدعي لزوال البدل الذى استحق عليه. في هذا الحق