الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢الغلة بين اصحاب العاجل والآجل بالحصص. ويحبس لاصحاب الآجل اذا لم يكن فى المال وفاء. قال ابو الحواري ويرضخ لأصحاب الدين الآجل من هذه الثمرة بقدر حصتهم من المال
حصصهم
مسألة
الله
بن
بن
: ومما يوجد انه عن ابي محمد عبدالله بن محمد بن بركة رضي وسألته عن الامام والقاضي كيف يحجر على الإنسان ماله وكيف يكتب. قال يكتب انه قد ثبت عندي على فلان فلان الفلان فلان. ولفلان ابن فلان كذا وكذا من الدين. وسألني الغرماء حجر ماله عليه. وقد حجرته عليه الا لما لا بد له منه لنفقته ومؤنته. قال فان عليه بعد ذلك صح من الدين أو تدين لم يدخل على الغرماء. وكان ذلك في نفسه والحاكم.
10
-
٩٬١٤٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.