بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٣

الباب الثاني في الأكل مع الغريم والانتفاع بما له أو به

قال أبو المؤثر قال ومن الربا أن يأكل الغريم مع غريمه. فان اكل فليحسب ما اكل وليطرحه من حقه الا ان يكون كان بينهما مخالطة قبل الدين

مسألة: وكذلك الرجل يكون له دين على رجل فيمطله فيه وهو في غير بلده واحتال عليه ان ينزل عليه فيضيفه غريمه فيقر به فيلبث معه ما شاء الله. ثم يخرج من عنده فلم يزل كذلك يفعل مرة بعد مرة حتى اوفاه حقه. فجاء الأثر عن الفقهاء انه يرفع له من حقه قدر ما اكل عنده وهو يومئذ غريمه مسألة

ومن جامع ابي صفرة. عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس

•

انه

قال اذا اسلف الرجل سلفا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ذكر دابة. عن ايوب عن ابن سيرين كان يكره كل سلف يحر منفعة. قال ابو سعيد معي قد قيل هذا وارجو انه قد قيل انه ماجر المنفعة عند القضاء فلا بأس به. وانما ذلك عند القرض واما الانتفاع من الغريم والاحسان منه الي غريمه الذي له

انه

عليه الحق. فمعى انه قد قيل ان ذلك لا يجوز لموضع تقية الحق. ومعي قد قيل ان اكل الغريم مع غريمه من الربا. وجاء ذلك مطلقا في الجميع في بعض القول. ومعي انه قد قيل ان ذلك جائز ممن كان يجرى منه مثل ذلك. ويتعارف ذلك بينهم. قبل ان يكون غريما له وكل ما لم يكن انما حدث بسببه من جهة الدين الحادث وموضع تقيته. فمعي انه لا تقيته. فمعي انه لا يجبر منه مثل ذلك الكتاب عن حجاج عن انس بن عدي قال النخعي اذا اهدى اليك غريمك هدية فاحسبها

من

مالك عليه. وعن ابن عمر مثل ذلك. قال ابو سعيد هذا

اذا كان يجوز قبل الدين بينهما فقد مضى القول فيه

•

معي

ومن

مثل الأول

مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وقال من قال ان طالب الحق لا ينزل على غريمه. ولا يأكل طعامه ولا يقبل منه هدية وفي نسخة ولا يقبل هد يته

-11 -