الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧مسألة: وعن المرأة اذا عرض عليها زوجها آجل صداقها. قال يروى
عن محمد بن محبوب انه قال تجبر على ذلك إذا عرض عليها حقها. وانا متعجب ذلك كيف تجير على صداقها الآجل أن تاخذه. وكنت حفظت قبل ذلك يرفع إليها ولا تجبر هي أن تأخذه إذا عرض عليها.
من
انه لا يجبر هو
أن
15
-
٩٬١٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.