بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦

في

مالم يحكم عليه حاكم أوله حاكم ان تحتسب للورثة افضل القيمتين إذا كان حاكما لنفسه. وأما ثمن الخمر والخزير إذا كان اليهودى قد باع ذلك على من يجوز بيعه عليه من اليهود واستحال إلى ثمن بوجه حال من البيوع الثابتة بين اليهود دينهم وانعقد له ذلك. فقد قيل لو اسلم على هذا اليهودى. كان له ذلك الثمن قبضه أو لم يقبضه. وقد قيل له ذلك ان قبضه وان لم يكن قبضه فليس له اخذه. وقيل ولو قبضه فليس له ذلك وهو من ثمن حرام عليه في دينه ولكن ان حوله في غيره واشترى به سلعة غيره كانت له حلالا وما دام هو بعينه فلا يحل له. وقيل لا يجوز ذلك كلمه له إذا كان اصله من الحرام الذي لا يحل له في دين الاسلام فى المسلمين. والغريم عندى فى هذه الوجوه كلها إذا كان مسلما في معنى اخذ حقه يشبه عندى صاحب الحق الذى له أصل المال إذا اسلم على ما مضى من القول. عرضت هذه المسألة والحمد لله رب العالمين

مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا ان الرجل يكون له على اليهودى أو النصر الى الدين ثم يموت ولا يوجد له الا خمرا أو ثمن خمر ان المسلم لا يحل له ان يأخذ بحقه خمرا ولا ثمن خمر ولا خنزيرا ولا ثمن خنزير

•

مسألة:: وإذا اسلم قوم من أهل الحرب ولبعضهم على بعض دين ومطالب فى حال شركهم. فانهم يوخدون به فيما قيل الا فيما كانوا يستحلونه في دينهم. وهو جائز في دينهم فهو عنهم موضوع. واما ما كان في أيديهم للمسلمين فانه يرد إلى أهله

مسألة

:

من الزيادة المضافة زادها الناسخ من الاثر. سألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله عن رجل مشرك اقرض مشركا خمرا أو خنازير ثم اسلم المقرض اله ان يقتضى من المشرك الخمر والخنازير قال لا. إذا اسلم فقد حرم عليه الخمر والخنازير. قلت له وكذلك ان كان على المشرك لهذا الذي

-

24