الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧اسلم ثمن خمر وخنازير اله ان يأخذه بعد ان اسلم. قال لا يأخذ منه ثمن الخمر والخنازير. قلت له فان كان قد اخذ منه وهما مشركان ثم اسلم وفي يده ثمن الخمر والخنازير بعينه اهو له حلال قال لد. قلت له فان اخذ منه الخمر والخنازير وهما مشركان ثم اسلم وفي يده ثمن الخمر والخنازير بعينها اهي له حلال أم كيف الرأي في ذلك. قال لا تحل له الخمر والخنازير. قلت له فان المقترض هو الذي اسلم. اعليه أن يؤدي الخمر والخنازير إلى صاحبها المشرك إذا كان اقرضه اياها في حال شركهما قال من قال عليه أن يؤدى قيمة ذلك إليه. وقال من قال ليس عليه ذلك. قلت له فما احب إليك ان حكم عليه حاكم من حكام المسلمين أن يؤدي اليه قيمة الخمر والخنازير لم ار بذلك بأسا. قلت له وكيف يحكم عليه. قال أما الخمر والخنازير فقد اختلف إذا اسلم وعليه خمر أو خنازير لمشرك انه يحكم عليه بقيمته. وقال من قال لا يحكم عليه وقال هو ان أموال الناس لهم. قيل له فان أبى هو ان يعطيه ولم يحاكمه المشرك. وكان لك وليا اتترك ولايته قال لا اترك ولايته. ان لم يعطه قيمه الخمر والخنازير والله اعلم وأما ثمن الخمر والخنازير فعليه أن يؤدى ذلك إلى المشرك. ولا نعلم في ذلك اختلافا. وساواها من هو مثلها. قال أبو سعيد الله اعلم لا يبين لى انه موضع مما لا يختلف فيه ويعجبني ان يكون للمسلم ما عليه ولا يزيده الاسلام الاخيرا انه ليس له ان ياخذ كما كان لدخول الاسلام بينهما فلا يبعد عندى ان يكون لهم فى حكم المسلمين ان يحكم لهم بذلك لقول الله تبارك وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله تحريم الخمر وثبت فى السنة تحريم ثمنها. وإذا ثبت تحريم ثمنها على أهل الاسلام فى ذات انفسهم فكذلك اتباع اهوائهم أهل الكتاب وأهل الشرك. وقلت نهى الله عن اتباع أهوائهم بغير ما انزل الله وأمر ان يحكم بينهم
بما انزل الله. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
I
-
25
-