الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨الباب السابع في شيء مما يلزم المديون أولا يلزمه من اجارة أو فريضة وما اشبه ذلك
وعن رجل عليه لرجل دين وليس له شيء هل يصلح أن يوجره قال لا
ولكن يستسعيه ويستأجره ولا يضرب عليه كل شهر ضريبة معلومة. مسألة
: وجوابه الى محمد بن رياسه لعله من جواب محمد بن محبوب لانه عن اثر جواب عنه. وعن رجل عليه ديون للناس ولا يوفيهم طلب اصحاب الديون أو واحد منهم ان يكتروه واستعملوه بضيعة ألهم ذلك ام لا. فأقول
ليس ذلك لهم عليه ولكن يفرض لهم عليه فريضة يؤديها اليهم اذا لم يكن له مال مسألة: وعن رجل عليه دين فأفلس ولم يكن معه شيء وطلب صاحب الحق الى الحاكم ان يحبسه وينفق هو عليه هل يكون ذلك له فلا يكون ذلك له ويفرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه
مسألة: قال أبو سعيد أن الرجل إذا كان من أهل الصنعة أنه قيل يحبس
على صنعته حتى يعمل وينصف ولا يترك يلعب
1
-
26 -
٩٬١٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.