بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩

الباب الثامن فى المديون.

وفى محل الدين وطلب الكفيل على المديون

ومن جواب أبى عبدالله. وعن رجل يرفع على رجل بحق فيقول المرفوع عليه اعترض من مالى أو مد دنى حتى ابيع من مالى واعطيك. فكره المدين ان يعترض أو يمدد صاحبه ويقول للوالى خذ لى عليه كفيلا. فلا يجد المطلوب كفيلا. وقلت يحبس له اولا وقد بايعه يوم بايعه ولم يأخذ عليه كفيلاً. فاذا كان له مال اجلته ولم اخذ عليه كفيلا. واتقدم عليه في ماله ان لا بيع فيه ولاهبه ولاقياض حتى يحل الاجل ويعطى صاحبه حقه. فان أراد أن يبيع لصاحبه فبرايك يكون بيعه لصاحبه بحق صاحبه. وقلت فان لم يكن له مال ورفع عليه غريمه وطلب المطلوب ان يعمل أو يعطى إلى الأجل فقال الطالب خذ عليه كفيلا. فان لم يجد المطلوب كفيلا فلا حكم عليه ولا كفيل. قال غيره اما الذي لا مال له واجل حتى يعمل فلا كفيل عليه. ولا نعلم في ذلك اختلافا وأما الذى له المال وأجل حتى يبيعه ففيه اختلاف. فقال من قال لا كفيل عليه وتقدم عليه فى ماله ان لا بيع فيه ولاهبة ولاقياض حتى يحل الأجل ويعطى صاحبه حقه. وقال من قال عليه الكفيل لانه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى في بيعه سألة: وعن أبى على رحمه الله وعن أبى على رحمه الله وعن رجل باع لرجل بيعا إلى أجل ثم ان صاحب الحق رفع إلى الوالى على الرجل من قبل محل حقه بشهر أو اقل أو أكثر. فلم يقر به إلى ذلك. فطلب إلى الوالى أن يأخذ له عليه كفيلا إلى محل حقه. وقال انى اخاف ان يخرج فان صح انه يريد ان ان يخرج إلى موضع لا يمكن له الرجعة منه إلى محل حق صاحب الحق. فعليه ان يقدم له كفيلا بنفسه. وان كان يريد خروجا إلى موضع يمكن له الرجعة إلى محل حق صاحبه وان لم يصح انه يخرج فلا أرى عليه كفيلا. وقلت ارأيت ان كان عليه الكفيل ثم يقدم كفيلا ايحبس حتى يقدم كفيلا ام لا. قال فليقدم عليه الوالى ان لا يخرج من بلده ذلك حتى يقدم كفيلا لصاحب الحق ويكون خروجه برايه

•

-

27

-