بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠

مسألة: وإذا صح لرجل على رجل حق في مال أو غيره فقد جاز وقفه

من يده على يد ثقة. ويحتج عليه. فان كانت له حجة والاسلم المال. وان كان دين فثبت بشاهدى عدل ثبت حقه. فان ادعى الذي ثبت عليه الحق انه قد زال عنه بأداء أو غيره فعليه البيئة. ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل وأجل أجلاً بقدر ما يأتى ببينته من موضعها فان نزل إلى يمين الطالب ان الحق عليه بعد فان شاء حلف وان رد اليمين إلى الذي ادعى انه اداه اليه فاليمين على الذي ادعى البراءة يجبر عليها لانه ها هنا المدعى

يعطيه

مسألة: ويحبس من صح: ويحبس من صح عليه دين الا ان يؤجله طالبه برأيه اذا طلب الى الحاكم ان ينصفه منه امره ان يدفع اليه حقه فان لم يفعل حبسه. حتى حقه. فان كان له مال وعرض ماله جبر اصحاب الديون بين ان يعترضوا من ماله برأى عدول البلد وبين ان يؤجلوه بقدر ما ماله يبيع. فان كرهوا ان يعترضوا أجله الحاكم بقدر ما يبيع ماله فان كره الديان واخذ كفيلا مليا بحقوق القوم إلى الآجل. فان احضره إلى الآجل والالزم الكفيل حقوق الديان فان انقضى الآجل ولم يحضر حقوق الناس وحضر حبسه حتى يعطى القوم حقوقهم فان قعد فى السجن فقد اختلف الفقهاء فيه. فقال بعضهم إذا تمادى فى السجن ولم يعط الحق باع الحاكم ماله فى السجن. واعطى الناس حقوقهم. وقال بعضهم بل يحبس حتى يبيع ماله ويعطيهم ذكر ذلك محمد بن محبوب رحمه الله عن امام حضرموت سليمان بن عبدالعزيز. مسألة: قال موسى بن على فى رجل مات وعليه لرجل حق الى أجل فاذا مات فقد حل الحق عليه فإذا كان سلفا إلى اجل برا أاو تمرا لم يحل. فلا يأخذه الى وقته. قلت فان الورثة يقسمون المال. قال فلا يقسمونه حتى يأخذ الرجل حقه. وقال إذا قدموا لصاحب الدراهم كفيلا ثقة. في الدراهم فلا يأخذها حتى تحل أيضا قال غيره قد قيل هذا وقال من قال الحق آجل كله إلى أجله فان أراد

الورثة ان يقسموا المال كان عليهم ان يقدموا كفيلا مليا وفيا لصاحب الحق.

-

28 -

-