الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣١بحقه أو يوقفوا عليه من أصل المال بقدر وفاء حقه ويقسموا الباقى
مسألة: وسئل عن الحاكم إذا صح معه حق على رجل لزوجته من صداق أو صح عليه حق لرجل من قبل شراء أو بيع أو غير ذلك من أسباب المعاملات قلت للحاكم إن يحكم عليه بتسليمه فى الوقت أو حتى يصح ان له ما لا أو فى يده يسار أو كيف الوجه في ذلك. قال معي انه قد قيل إذا لم يصح ان له ما لا أو في يده يسارا يؤدي منه مثل الحق أو شيئا منه فلا سبيل عليه
•
في جميع ما كان من الحق من أي وجه كان. ويدعى خصمه بالبينة في ذلك ان ادعى ان له مالا لأن أصل ما الناس عليه انه لا مال له. وان المال مكتسب ويمكن ان يكون ولا يمكن والأصل انه لا مال له حتى يعلم انه حدث له مال فلا يؤخذ بشيء لا تقوم عليه به حجة لأنه لا حبس عليه ولا يعاقب الا بشيء وقيل انه يسأل عنه أهل الخبرة به فان ثبت له شيء يجب عليه منه ادي ذلك الحق أو شيئا منه. فان لم يثبت عليه شيء لم يؤخذ به ولا يدعى خصمه بالبينة ولا يترك فى المطالبة. ولا يعجل عليه بالحبس حتى يسأل عنه. وقال من قال إذا ثبت عليه الحق الذي قد ثبت عليه. في الاسلام إذا كان له مال فهو ماخوذ بآداء ما يجب عليه لأمكان المال في حال من الحال ولان قوله لا مال له دعوي حتى يصح ما يدعي بالبينة ويؤخذ بجميع مالزمه فان اداه والا حبس تى يؤديه أو يصح له براءة براءة من أداء ما قد لزمه. ومعى انه قد قيل إذا ثبت عليه من الحقوق باقرار أو بينة ما قد صار اليه به عوض ملك وثبت في يده من مال غصبه أو شراء اشتراه أو هبة وهبت له لم يثبت له أو وجه من الوجوه قد ثبت له به مال وفي يده سبب له ملك كان ماخوذاً بمثل ذلك حتى يصح انه قد زال من يده بالبينة. وان كان الحق الذى عليه مثل صداق تزوج به امرأة أو حيث لا يثبت له به مال مثل دية أو جرح أو اشباه ذلك هذا الذى لا يثبت له عوض فهذا ومثله الذي يؤخذ خصمه بالبينة انه له ما يؤديه منه وما كان قد ثبت له به عوض في يده كان ماخوذاً بأداء الحق منه حتى يصح
زواله
-
29 -