بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٢

فان

مسألة: وعن أبي عبدالله وعن رجل باع لرجل بيعا إلى اجل ثم ان صاحب الحق رفع الي الوالى على الرجل من قبل محل حقه بشهر أو اقل أو أكثر فلم يقر به الوالي إلي ذلك. فطلب إلي الوالي ان يأخذ له عليه كفيلا الى محل حقه وقال الي اخاف ان يخرج صح انه يريد يخرج الي موضع لا يمكن الرجعة منه الي محل حق صاحب الحق فعليه ان يقدم له كفيلا بنفسه. وان كان يريد خروجا يمكن الرجعة الي محل الحق أو لم يصح، أنه يخرج فلا اري عليه كفيلا. ولكن عليه يمين بالله انه ما يريد الخروج إلى ذلك الموضع. ارأيت ان وجب عليه الكفيل فلم يقدم كفيلا ايحبس حتى يقدم كفيلا أم لا فليقدم عليه الوالي. لا يخرج من بلده حتى يقدم كفيلا فان خرج بعد ان يقدم عليه الوالى كان للوالي ان يبيع من ماله لمن قدم له عليه. واما من لم يتقدم له فلا ولو صح حقه بعد خروجه مسألة:. وسئل عن رجل عليه لرجل حق فرفع عليه الى الحاكم فاقر له بالحق. وقال ليس معى شيء وطلب مدة ان يحتال أو يبيع ما لاهل للحاكم أو عليه ان يمدده برأي صاحب الدين أو بغير رأيه على ما يراه. قال

معي

انه

افلاسه

في بعض القول انه إذا لم يعرف حاله اخذه بالحق ويحبس حتى يصح أو عدمه لذلك الحق ان لا مال له يبيعه فاذا صح هذا افرج عنه الحبس. حتى يمكنه أو بقدر ما يبيع ماله. وقال من قال لا يحبس حتى يصح يسرته. وقدرته على أداء الحق ولعل هذا أوسط القول. قلت له فاذ صح يساره الا انه طلب مدة هل له على خصمه. قال معي انه اذا كان موسرا اخذ بأداء الحق ولا يؤخر فان أراد هو أن يرسل رسولا في احضار ذلك فذلك اليه. وهو ماخوذ بالحق وهذا إذا صح يسرته على معنى قوله. قلت فان كان كان له مال فطلب مدة الي ان ماله له ماله ان يمدد في ذلك أو يؤخذ بالحق ويوكل من يبيع يبيع انه يوجد فى الأثر انه يؤجل حتى يبيع ماله إذا بذله لخصمه

أراد. قال معي بعدل السعر أو يبيعه

مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل حق الي غرة شهر كذا وكذا