بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٣

أو إلى شهر كذا وكذا متى يحل عليه هذا الحق في أول الشهر أو وسطه أو آخره. قال اذا هل هلال ذلك الشهر فقد وجب عليه الحق

مسألة: وقال في الذي ذكر انه لزمه تبعة ولم يدر كان ذلك قبل البلوغ أو بعده انه يختلف فيه فبعض يلزمه ذلك حتى يعلم ذلك انه كان في صباه

و بعض لا يلزمه ذلك حتى يصح انه فعل ذلك بعد البلوغ هذا المعنى

مسألة: قلت ارأيت ان اراد الغريم الذي عليه الدين الخروج لحج أو غزو أو طلب معنى وخرج عن المصر اتلزمه الاقامة ويمنع عن الخروج لأجل الحق الذي عليه. قال يقال له وكل وكيلا امينا واجعل في يده وفاء صاحب الحق الى اجله. قلت فان لم يجد وكيلا بهذه الصفة. قال ان شاء دفع اليه هذا الحق وكان في يده وديعة الي محل الحق. فاذا جل الحق اخذها بأمره قلت فان ضاعت الوديعة اليس الحق باقيا عليه قال نعم. قلت أو ليس لا يبرى اذا دفع اليه وديعتة ولا يعلم ان حقه يصير اليه بعد خروجه أولا. قال هو على ان الحق يصير اليه حتى يعلم ان الوديعة قد ضاعت كما ان ما في يد الوكيل يجوز ان يضيع ولا يصل الى تسليم الحق الى صاحبه. قلت كيف الوجه في التخلص في هذا الحق والحيلة برايه عند خروجه. قال يبيع له بيعا الى ذلك

الأجل بمثل الدين الذي عليه ويخرج ويكون الضمان فيها وتقع البراءة

مسألة: وسألت إبن محبوب عن الرجل يكون عليه دين وله دين لم يحلا أو قد حل احدهما فولى طالبه على غريمه قبل المدة يقول إذا بلغت مدتى فادفع إلى فلان ما عليك قال .. جايز انما يكره القبض قبل المدة

مسألة: وأما الذي عليه دين يحيط بما له ثم يتدين بعد ذلك دينا. فمعى ان الدين الأول والآخر فى ماله مالم يكن الحاكم قد حكم عليه بحجر ماله في الدين الأول.

مسألة: جواب من محمد بن سعيد. قال أبو سعيد ان الرجل اذا كان

-

-