بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٤

من

أهل الصنعة انه قيل يحبس على صنعته حتى يعمل وينصف ولا يترك يلعب

مسألة

:

-

ومن كان عليه لرجل دين دراهم ولم يمكنه دراهم ومطله. الى ان يبيع سلعته بنفاق يسعه ذلك ام لا. قال نعم. يسعه ذلك مالم يجحده حقه أو يمكنه دراهم فلا يعطيه

مسألة: وإذا قضى الذي عليه الدين بعض غرمائه دون بعض من قبل أن يرفع عليه مع المسلمين. جاز قضاؤه وعطيته. فان رفع عليه إلى المسلمين ثم قضى واعطى لم يجز ذلك فى ماله لأنه إذا رفع عليه أهل الحقوق لم يجز لانهم يدعون على حقوقهم بالبينات. فاذا صحت البينات علم أن الحق كان عليه قبل ذلك هذا قوله. وفيها قول غير هذا بلغنا عن موسى بن على رحمه الله أن وقضاؤه وعطيته جائزه مالم يحجر عليه الحاكم. ومن غيره قال وقد قيل فيها قول ثالث انه إذا صحت الحقوق لم يجز من ذلك شيء وقال من قال حتى يحكم عليه الحاكم بالتسليم. وقال من قال حتى يحجر عليه الحاكم ازالة ماله أو التصرف فيه وفى نسخة ازالته والتصرف فيه وقال من قال مالم يفلس

•

بيعه

مسألة: ومن جامع بن جعفر. وقيل من حبس معسرا في الحبس فهو

آثم ومن كان عنده ما يستطيع ان يؤدي عن نفسه دينه فلم يفعل كان ظالما ومن كان عليه دين من غير مأثم وهو مهتم بقضائه فهو في أجر وحسنات ما كان ذلك الدين عليه. وكذ لك من كان له دين على مسلم فكل يوم اخر وانتظره فله من الأجر ما لا يحصى. وقيل كان بعض اصحاب النبي عالي اذا كان له حق اطال فيه التأخير ثم يتركه من بعد

مسألة

:

ومن جواب أبي على إلى محمد بن خالد وعن رجل صاحب بئر

يزرعها مع رجل فقال العامل لصاحب الطوي انفق على واعطني مؤنتي وما. احتاج. فاذا ادرك عملى فاستوفي ما كان لك على فانفق عليه. واحضره ما يحتاج إليه فلما بلغ العمل طلب الغرماء إلى العامل حقوقهم. وطلب أيضا ذلك صاحب البئـ

إلى العام

- 32 –

-