بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٥

فقال صاحب البئر انما قوى على العمل بنفقتى فانا اخذ حقي كله فان بقي من العمل شيء فهو لكم وكرهوا الغرماء ذلك الا بالحصة. قال ان كان الرجل معد ما لا يجد نفقه. وانما قام عمله بنفقة الرجل فانا نرى ان الذي انفق عليه اولى حتى يستوفي نفقته ثم يكون الباقي بين الغرماء. وكذلك ان شرط صاحب البئر على العامل اني انفق عليك. وعملك ثقة في يدي حتى استوفي حقى فهى عندنا مثلها. قال غيره حتى يعلم انه انفق عليه فاما بقو لهما فلا يجوز. ومن غيره قال واحسب انه قد قيل ان الغرماء فيه شرع لانه بمنزلة النفقة لانه لا يجوز رهن الثمرة قبل ان تدرك والثقة اسوة بين الغرماء

مسألة

: ومن قطع البحر وعليه دين فاذا صح الحق عليه بيع ماله وقضى

دينه. وخلف اصحاب الدين يمينا

مسألة: ورجل قضى اخوته ماله عند موته بحق اقر لهم به ثم هلك فطلبت امرأته صداقها الذي صح فالمرأة والأخوة عندنا أسوة في المال بالحصص وان لم يكن سمى بحق الأخوة ماهو ضرب لهم بقيمة المال الذي اشهد لهم به

ماله

: وعن رجل حضرته الوفاة وعليه دين يحيط بما له فبرئ من مسألة: وعن رجل حضرته الوفاة وقال مالى لفلان لاحق لي فيه. قال ان كان متهما فيما قال فما اقوى على اجازة ذلك اذا اتهمه اهل البلد بالكذب وان لم يكن كان لذلك سبب من ميراث

أو دعوى من الموصى له أو نحو ذلك فهو اولى بماله فيما قال فيه

وصح

مسألة: قلت له فاذا رفع الخصم على خصمه وادعي عليه حقا الحق عند الحاكم باقرار أو بينة أو غير ذلك فاقر الخصم بماله لغيره وأزاله. هل له ذلك. قال معي انه قد قيل ذلك مالم يحجر عليه الحاكم ماله. وقال من قال ليس له ذلك اذا صح الحق. قلت له فعلى الحاكم ان يحجر عليه ماله بلا أن يطالب الخصم ذلك. قال معي انه ليس عليه ذلك. قلت له فان طلب الخصم ان يحجر على خصمه ماله. قال معي انه قد قيل ذلك. وقيل لا يحجر الا بقدر الحق الذي عليه

- 33 -

-