بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٦

ماله

مسألة: وان كان دينا فثبت بشاهدي عدل ثبت حقه. وان ادعى الذى ثبت عليه الحق انه قد زال عنه باداء أو غيره فعليه البينة ويؤخذ لصاحبه عليه كفيلاً أو أجل اجلا بقدر ما يأتي ببينته من موضعه. فان نزل الي وفي نسخة وان لم يكن له بينه ونزل إلي يمين الطالب ان الحق عليه بعد فان شاء الطالب حلف. وان شاء رد اليمين الي الذي ادعي انه اداه اليه واليمين على الذي ادعي البراءة يجبر عليها لانه هاهنا المدعي. وفي نسخة فالمدعي البراءة هو المدعي وعليه البينة وطالب الحق هو المدعى عليه. وعليه اليمين. فان رد اليمين إلى المدعي البراءة فعليه اليمين ان شاء حلف وبرئ وان نكل عن اليمين اخذ بالحق لأنه هاهنا المدعي. ويحبس من صح عليه دين الا أن يؤجله برأيه. وإذا طلب إلى الحاكم ان ينصفه منه امره ان يدفع اليه حقه. فان لم يفعل حبسه حتى يعطيه حقه فان كان له مال وعرض مال خير اصحاب الدين ان يعترضوا منه من برأي عدول البلد وبين ان يؤجلوه بقدر ما يبيع ماله وفي نسخه من ماله. فان كرهوا ان يعترضوا أجله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. وان كره الديان واخذ عليه كفيلاً مليا بحقوق القوم الي الأجل فان احضره للأجل والالزم الكفيل حقوق الديان فان انقضي الأجل نسخه ولم يحضر حقوق الناس وحضره حبسه حتى يعطى القوم حقوقهم. وفي نسخة إلي الاجل وحضر بعد الاجل حبس حتى يعطى فان قعد في السجن قعدح وفى نسخه فان قعد في السجن فتماجن. فقد اختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم اذا تمادي وفي نسخة تماجن فى السجن ولم يعط الحق باع الحاكم ماله واعطى الناس حقوقهم. هذا قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم بل يحبس حتى يبيع ماله ويعطيهم ذكر ذلك محمد بن محبوب عن امام حضرموت سليمان بن عبد العزيز. وان لم يكن له مال ولا يسار حبس حتى يصح مع الحاكم بعد لين من أهل الخبرة به والمعرفة انهما لا يعلمان له مالا ولا يساراً ثم يخرجه ويفرض عليه لديانه

مسألة

: اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم أن كل ما كان من ديون

المفلس الي اجل ان ذلك الى اجله لا يحل بافلاسه. قال ابو سعيد نعم

-

- 34 -

-