بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٧

مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله كض المعسر ظلم ومطل الغني ظلم مسألة: وقيل في الذي يصح عليه الحق وله مال. ويعرض ماله فانه

يؤجل حتى يبيعه وفيه اختلاف. قال من قال لا كفيل عليه ويقدم عليه في ماله وقال من قال عليه الكفيل لانه يمكن ان يتلف ماله او يتوانا في بيعه. وأما

الذي لا مال له واجل حتى يعمل فلا كفيل عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا

:

مسألة ومن اشهد بحق عليه لزوجته أو غيرها من ديانة في ماله ونفسه فذلك ضعيف والغرماء شركاء في ماله ولا يمنعه هو أيضا من بيعه. واما إذا شهد ان ذلك الحق فى مال معروف فليس له بيعه. وان تزوج المرأة على مال معروف فذلك لها

من

مسألة: ومن جعل حقا عليه لزوجته أو غيرها من الغرماء في ماله قرية قد سماها أو في ميراثه من أبيه أو في موضع قد سماه من ماله فعن ابي على

ان هذا الحق فى الموضع الذى سمى به ولا يشاركه فيه الغرماء حتى يستوفي حقه

قال ابو الحواري رحمه الله. هذا قول ابي على رحمه الله. وقال ابن محبوب رحمه

الله الغرماء فيه شرع مالم يقبضه صاحب الحق

•

•

35 -