الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٨افلاسه
•
الباب التاسع في المفلس وأحكامه
وما يجوز له من بيع وشراء وعطية واقرار وهبة ومما يوجد عن ابي معاوية رحمه الله وعن رجل اشترى من رجل متاعا ثم افلس المشتري فقال ان كان من بعد ما اشترى. فالبائع والغرماء أسوة في المتاع. وان اشتراه وهو مفلس ولم يعلم البائع بافلاسه فان ادرك متاعه اخذه وان لم يدرك متاعه لم يدخل مع الغرماء وان اشتراه بعد افلاسه ثم مات فهو بمنزلة المغتصب ان وجد المتاع بعينه اخذه صاحبه. وان لم يوجد المتاع فثمن المتاع في ماله. وله الوفاء دون الغرماء. قال غيره الله اعلم. والذى معنا ان له الوفاء بعد الغرماء الذين فلس على حقوقهم
مسألة: ومما يوجد عن أبي سعيد. قلت فمن باع للمفلس شيئا أو اشترى منه شيئا اتراه بيعا فاسدا. قال إذا كان مفلسا فهو بيع باطل ويدرك ماله حيث ما وجده فيما قيل. قلت فان علم انه مفلس فباع أو اشترى منه وتلف ماله من يد المفلس هل يبطل ماله. ولا يلحق المفلس من المفلس أو لم يكن عالما الا انه قد علم بتفليسه من حاكم المسلمين. قال إذا علم ذلك كان البيع باطلا ولم يكن له حق فى مال المفلس الا بعد الحقوق التي أفلس فيها وهو ضامن له ذمته ان تلف
بيع
مسألة
:
كان عالما يحجر
وعن
ومن جواب عمر بن سعيد. إلى موسي بن محمد خالد بن رجل مفلس اشترى من رجل دابة ثم ازالها فقد ذهبت بازالته اياها الا أن تدرك في يده فانها ترجع الي الذي باعها. ولا يدخل معه الغرماء بشيء منها. ومن غيره قال وقد قيل ان صاحب الدابة يدركها بعينها فيأخذها ويكون المشتري غريماً من الغرماء. فيما سلم من ثمن الدابة بعد الفريضة. ومن الجواب. فان كان المفلس فرق شيئا أو كان صاحب المتاع اقتضى منه حقه فهو اسوة بين الغرماء وان كانت المضاربة إذا لم توجد بعينها فهي بمنزلة الدين
- 36 -