الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٤٠ويحسب له ثمن الأرض بيضاء من جملة الثمن وللغرماء ثمن البناء والغراس. واما الثمرة فى الأرض والنخل إذا اثمرت النخل في يده فذلك زيادة في مال المشترى وهو للغرماء ولا يدخل هو فى الثمرة بشيء إذا كانت اثمرت في يده. فان كان باعها وهى مثمرة فزادت فى يد المشترى فله المال والثمرة لان ذلك هو اصل ماله وغير ما له
مسألة: وقيل فى المفلس المحجور عليه ماله ان كان عليه ديون الى اجل انه قال من قال انه بمنزلة الميت تحل الديون التي عليه وقال من قال هو إلى أجله ويوقف لاصحاب الحقوق حقوقهم إلى الاجل. وقيل فيه ان اقر بحقوق لاحد من الناس. وقال انه كانت عليه هذه الحقوق قبل ان يوقف عليه ماله فقال من قال ان اقراره ثابت ويكون لذى الحق حقه الغرماء. وقال من قال انه لا يثبت الا ان يصدقه الغرماء او واحد منهم فمن صدقه حاصصه بمقدار ما يقع له فيما يستحقه من مال الغريم. وقال من قال ان ذلك ثابت عليه فيما اكتسب من مال بعد هذه الحقوق التي قد لزمته واستحقها الغرماء عليه. وقيل وهب شيئا من ماله او اقر به ففيه قولان احدهما انه باطل مردود. والثانى انه موقوف فيما يحدث له من مال بعد هذا الحق وهذا المال.
ان
مسألة: قلت وما صحة المفلس بتفليسه أهو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعته والشراء من عنده ام عدمه لليسار والمال. ولو لم يقض عليه بذلك الحاكم. قال المفلس إذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين في حقوق تثبت عليه وهو وجه من وجوه الحق. قلت فمن باع له شيئا أو اشترى منه شيئا اتراه بيعا فاسدا. قال إذا كان مفلسا فهو بيع باكل ويدركه ماله حيث ما وجده فيما قيل. قلت فان علم انه مفلس فباع منه شيئا أو اشترى منه وتلف ماله من يد المفلس. هل يبطل ماله ولا يلحق المفلس من كان عالما بحجر بيع المفلس او لم يكن عالما الا انه قد علم بتفليسه من حاكم المسلمين. قال اذا علم ذلك كان البيع باطلا ولم يكن له حق فى مال المفلس الا بعد الحقوق التي فلس فيها وهو ضامن له في ذمته ان تلف
- YA-