بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤١

مسألة: ومن جواب موسى بن على لهاشم ابن الجهم وعن رجل باع لرجل بيعا ولم يكن به عارفا فلما قبض البيع اذا المشترى مفلس. فان كان المشترى قد فلسه قاض أو وال فيبعه مردود. وان لم يفلسه قاض ولا وال فهو مع الغرماء والبيع عندنا جائز

سألة: قلت كيف يفلس المفلس قال يقول اعلموا أنى قد فلسته فلا

تبايعوه

مسألة: وعن رجل باع غلاما له من رجل فلم يقبض من ثمنه شيئا حتى مات المشترى وعليه دين للناس فقال اذا لم يقبض شيئا فالغلام له يبيعه وان كان من الديان بالحصص

ثمنه ثمنه شيئا فان العبد يباع ويأخذ من قد قبض من

مسألة: وعن رجل عليه دين لاناس ففرض الحاكم عليه فريضة لغرمائه وفلسه وحجر عليه لا يأخذ بالدين ثم اخذ رأس مال من بعد ان فلسه الحاكم واشهد شهودا ان عندى لفلان الف درهم رأس مال ولا تشهد البينة الا باقراره وهلك الرجل فوجد له الف درهم لمن هى لفرمائه او لمن اقر له بالمضاربة او يكونوا شركاء فيها. قال هي لغرمائه خاصة دون لمن اقر له بالمضاربة كان اقراره في صحته او هو ـ مريض. وكذ لك ان اوصى ان كل شيء عندى من دراهم بعينها او دين على الناس فهو لفلان مضاربة فان ذلك يكون لغرمائه خاصة دون الذى اقر له بالمضاربة. قلت فان تزوج امرأة بصداق او جرح رجلاً جرحا وكانت عليه دية لمن جرحه ثم طلق المرأة. هل تدخل مع الغرماء ويدخل صاحب كان حيا او ميتا. قال اما الجناية فيدخل مع الغرماء واما المرأة فلا

الدية معهم تدخل معهم مسألة:

ومن جامع بن جعفر. ومن أخذ مال قوم ثم افلس فهو بين الغرماء وان اخذه بعد ان أفلس فتلك جناية وفى نسخة بعد ان افلس. ولم يعلموا

فتلك جناية وصاحب المال احق بما له اذا أدركه بعينه

مسألة: قال أبو عبدالله قال أصحابنا في رجل مفلس اشترى من رجل

-