بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٢

متاعا ولم يعلم البائع انه مفلس ثم علم بافلاسه بعد البيع وهذا المال قد صار فى يد المشترى المفلس. فان للبائع أن يأخذ متاعه بعينه ولا يذهب ماله. قلت فان المفلس قد أتلف هذا المتاع من يده فباعه من رجل آخر وقبضه المشترى قال يدرك متاعه وان له ان يأخذه من يد من وجده في يده. ويرجع المشترى لها المتاع على المفلس بالثمن الذي دفعه اليه يحاص به الغرماء. قلت فان كان المفلس انما اشترى منه طعاما فأكله اوباعه من رجل. قال أقول انه يكون واحدا من غرمائه ما لم يحجر عليه الحاكم. قال واذا استدان رجل دينا من بعد أن اظهر افلاسه وفرضت عليه فريضة لغرمائه. ثم اكتسب مالا فان ذلك المال يقسم على غرمائه الذين فلس على حقوقهم حتى يستوفوا. ولا يدخل معهم صاحب هذا الدين الذى استدان منه بعد ان فرض عليه الفريضة لغرمائه الاولين فاذا استوفوا أخذ هو مسألة: ومن احكام أبي قحطان. والمفلس يترك له من منزله بمقدار ما يكفيه لسكنه في البرد والحر ولا يباع ذلك

•

مسألة: والمديون إذا صح اعدامه وأفلس وفرضت عليه فريضة أجل لغرمائه فلا حبس عليه. وان احضر أجل أهل الفريضة. فاجتمع ذلك عليه فلم يؤده واحتج انه لم يكن يقدر فقد قيل انه لا يحبس ايضا الا ان يكون له صناعة فكره ان يعمل فانه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره والمفلس ليس

عليه كفيل

مسألة

: من

-

الحاشية حاشية الكتاب عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد

بن قريش اعلمك أن المعدم لاحبس عليه والذى عليه الفقر وضيق اليد فلا تحبسه حتى تسأل أهل الخبرة به من جيرانه وأهل بلده. وان كان له يسار حتى يسلم ما يثبت عليه من حق. وان كان ذو مكسبة يفرض عليه على قدر مكسبته والله

اعلم.

مسألة

:

مسألة رجع والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه فهى

- {.