الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٤٤مسألة: وإذا مات المفلس وعنده مال لرجل فهو غريم من الغرماء الا ان يكون المال موجوداً معروفا بعينه. وقامت البينة انه مال فلان بعينه اخذه
دون الغرماء. وكذلك المضاربة اذا لم توجد بعينها فهي بمنزلة الدين.
•
سألة: وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم فأفلس المطلوب وجعل عليه فريضة للناس وعليه دين للرجل ولغيره ثم ان الرجل المفلس جاء إلى الرجل الذى يطلبه بالحق بتمام حقه دون غرمائه ايقضيه منه أو يظهره للغرماء. قال ليس للرجل الطالب أن يقبض حقه منه دون الغرماء ولو استحق له ذلك
مسألة: وعن المفلس هل يؤخذ عليه كفيلا اذ افرض عليه فريضة في الديون التي عليه مخافة ان يغيب عن غرمائه الى بلد بعيد. وكان من اصحاب الصناعات حدادا او نجارا او غير ذلك. فعلى ما وصفت فاذا كان من اصحاب الصناعات وكتبت عليه الفريضة لديانه وطلب الديان ان يأخذ واعليه كفيلا كان لهم ذلك وليس لاصحاب الصناعات تعليس وانما التفليس للذي ليس له مال ولا صناعة فاذا كان المديون معدما لا مال له ولا مكسبه نظر الى ميسوره ولم يؤخذ عليه كفيل. وكذ لك الآباء ليس عليهم في فرائض أولادهم كفلاء كانوا موسرين او معسرين
مسألة
واذا شهد للرجل مع الحاكم. بينة بافلاسه ولم يكن له مكسبة
وطلبته ام ولده بالفريضة انه لا يجبر على ضيعة بعملها لاجل ولده لانه ليس
ذلك دين عليه مسألة
: وإذا اقر المفلس لاحد بدين عليه له وعليه فريضة للديان قد
صحت حقوقهم. وانكر ذلك الديان لم يحاصصهم الذى أقر له في هذه الفريضة الا باقرارهم او بينة عدل. ويتقدم الحاكم على المفلس ان لا يد ان دينا حتى يؤدى ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه ويكون ما أقر به عليه لمن أقر له به. ولا يدخل مع الديان فاذا استوفوا اخذ الذين أقر لهم. فان ادعى أحد دينا فأقر له به من بعد حجر الحاكم عليه. لم يدخل في فريضة الذين فرض
عليه
420