الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٤٥الا بشاهدى عدل انه له عليه قبل حجر الحاكم عليه فان كانت مكسبته حرثة
فرض عليه فى الثمار لديانه فاذا جاءت مكسبته. فان كان له عيال ترك له نصف مكسبته لعياله والنصف لديانه يتحا صصون فيه على قدر حقوقهم فان لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثين بين غرمائه. فان كان عليه دين عاجل وآجل رفع لصاحب الآجل بقدر حصته ورفعت حتى يحل حقه. وان كانت مكسبته غير الحراثة فرض عليه لديانه في كل شهر على قدر مكسبته. وكذلك معى وذلك بعد ان يصح مع الحاكم بعد لين من اهل الخبرة به والمعرفة انهما لا يعلمان له ما لا ولا يسارا.
مسألة
:
وعن رجل مفلس محاط بماله يقر بدين وينكر ذلك الغرماء هل يجوز اقراره. وقوله ولمن أقر له عند الموت وعليه دين يأتى على ماله. قال ان كان قاض او وال فلسه ورد بيعه لم يجز قوله الا بالبينة والا فاقراره غير جائز. قلت له وكيف يفلس. قال يقول فى مجلسه للناس اعلموا الى قد فلسته فلا تبا يعوه او نحو ذلك
سألة: قلت له وما صحة المفلس بتفليسه اهو حكم الحاكم تبفليسه وترك مبايعته والشراء من عنده أم عدمه لليسار والمال. ولو لم يقض عليه بذلك الحاكم. قال المفلس اذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين في حقوق ثبتت عليه وهو وجه من وجوه الحق.
مسألة: مفلس عمل مع رجل زرعاً معه ثم مرض واحتاج الزرع كيف يوتى فيه يباع غلة. ام تكون أجارة عليه فان كانت اجارة فالإجارة من الرأس او يكون مع الدين. قال تكون الاجارة من رأس المال لأن الحاكم يستأجر عليه وانما يكون للديان الفضل بعد ما يأخذ الاجير أجرته. ارأيت ان تزوج على صداق ونقد يثبت ذلك على الديان ويدخل معهم ام لا. قال لا يدخل مع الديان. والديان أولى بالمال الا ان يكون رجل فلس وعليه لزوجته صداق فقد قيل يضرب بالاجل ويدخل مع الديان بالحصة. وأما إذا كان تزويجه بها بعد التفليس قالديان أولى بالمال الا من حدث من الديان بعد التفليس وامره وامرها
- 43 -