بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٦

واحد وهكذا قال أبو محمد رضى الله عنه

مسألة

احمد

بن

:

محمد بن

ومن. الكتاب. الذي الفه القاضي وقد حفظت عن أبى بكر خالد القاضي. انه إذا جنى جناية فى حال افلاسه فطلب

أهل الجناية ورفعوا عليه فانهم يدخلوه مع الغرماء ويحاصصونهم في ماله والله

اعلم. مسألة

وعن أبى الحوارى وعن المفلس هل يؤخذ عليه كفيلا إذا فرض عليه فريضة فى الديون مخافة ان يغيب عن غرمائه إلى بلد بعيد وكان فيها من اصحاب الصناعات حدادا أو نجارا أو غير ذلك. فعلى ما وصفت فإذا كان من أصحاب الصناعات وكتبت عليه الفريضة لديانه. وطلب الديان ان يأخذوا عليه كغيلا كان لهم ذلك. وليس لأصحاب الصناعات تفليس وانما التفليس للذي ليس له مال ولا صناعة. واذا كان المديون معدما لا مال له. ولا مكسبة نظر إلى ميسوره ولم يؤخذ عليه كفيل وكذلك الآباء ليس عليهم كفيل في فرائض ابنائهم كانوا موسرين أو معسرين

مسألة: اختلف اصحابنا في يمين المفلس فقال من قال ليس عليه يمين وقال من قال يحلف بالله ماله وما معه شيء من المال يقضى منه هذه الحقوق

التي عليه ولا شيئا منها. سألة: ومن كان عليه دين ولا مال له يبلغ ذلك فقال الغرماء اعطنا مالك هذا ونحن نبرأك من الفضل الذى عليك ونهبه لك ففعل ثم اصاب مالا

بعد ذلك فان عليه ان يؤدى اليهم ما كان فضل عليه من ما لهم الا ان يعطوه

اياه من بعد ما يأتيهم به فلا أرى عليه حينئذ بأساء وليس له ان يذهب بأموالهم

•

وانما اخذ واما له الذى لم يكن وفاء لدينهم مخافة ان يذهب مالهم جميعا. فاذا أصاب مالا فليعرض عليهم ما بقى عليه. فان تركوه وردوه عليه فلا بأس عليه جينئذ. وان اخذوه فهم احق به فان كان صالحهم على صلح فاعطاهم انصاف أموالهم ورضوا بذلك. ثم اصاب مالا فليرد عليهم ما فضل عليه فان الصلح

-

44