بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٧

هاهنا اشد من الهبة. فان كان له أرض فرضوا بها من أموالهم فأخذوها وباعوها وليس فيها وفاء للذى لهم فكله سواء وعليه ان يعطيهم بقية اموالهم الا ان يردوها بعد ان يعطيهم اياها فلا بأس عليه. ولكن يعطيهم ما عنده من مال وليقل لهم ما بقى لكم فهو على فان أصبت مالا اعطيتكم بقية أموالكم. فإذا اعطاهم ما عنده واعترف لهم فقالوا قد اعطيتنا ما اعترفت لنابه. وزعمت انك ان أصبت مالا اعطيتنا ما بقى لنا عليك فهو لك فإذا قال لهم هذا وفعلوا له هذا برئ ولا أرى عليه بأسا ولا ان يعطيهم ان اصاب ما لا بعد ذلك

فقد

مسألة

:

ومن كان له على رجل حق فأفلس فأبرأه وجعله في الحل لفقره وهو في حال عدم فقر فقد برى من الحق ولا يعود عليه بذلك الدين الا ان يكون اظهر الفقر والافلاس. ومعه ما يقدر على قضاء دينه او شيء منه ولا يعلم بذلك غريمه فابرأه على ما ظهر له من فقره فلا يبرأ من الدين الذي ابرأه

منه غريمه مسألة

وعن الوالى إذا فلس رجلا (ساقط) أو ارتفع ذلك عند الامام أو الحاكم فأقول نعم ويقبله الا ان يكون ذلك على غير وجه العدل. قلت

وكذلك خليفة الوالى فنعم هو مثله

•

مسألة: ومن كتاب أبي قحطان. ويفرض على المفلس في كل شهر لديانه. على قدر مكسبته. فان كانت مكسبته حراثةً فرضت عليه في الثمار لديانه فاذا جاءت مكسبته. فان كان له عيال ترك له نصف عمله لعياله والنصف لديانه يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم الا ان يكون النصف واسعا على عياله. وان لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله. وفرق الثلثان بين غرمائه. فان كان عليه دين عاجل واجل رفع لصاحب الآجل بقدر حصته ورفعت حتى يحل حقه وان كانت مكسبته غير الحراثة. فرض عليه لديانه فى كل شهر على قدر مكسبته وان كان من الدين سلف واعترضوا ماله بيع لصاحب السلف حصته من المال واشترى له به سلعه. وان كان عليه لزوجته صداق. كانت لها حصة بقدر حقها. ان كان عاجلا أو آجلا فان كان حقها آجلا كانت غلة ما يقع

مع الديان

- {o.

-

-