بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٨

لها له وفي نسخة مايقع لهانه له الى ان يجل حقها وإذا تقالس حجر عليه الحاكمان لا يدان دينا حتى يؤدى ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه ويكون ما اقر به لمن أقر له به. ولا يدخل مع الديان فاذا استوفوا اخذ الذين اقر لهم فان ادعى احد عليه دينا فأقر له من بعد حجر الحاكم لم يدخل في فريضة الذين فرض لهم الا بشاهدى عدل انه له قبل حجر الحاكم عليه. وكذلك ان كان له مال حجر الحاكم عليه ماله. ان يحدث فيه حدثا حتى يؤدى حقوق القوم بعد حبسه واجله. واذا كان لولده عليه دين لم يدخل ولده في الفريضة مع الاجنبيين حتى يستوفوا حقوقهم. وان كان له عبيد بينه وبينهم ضاع نسخة من الرضاع ما لا يحل له وطؤهم لم يجبر على بيعهم ولم يبعهم الحاكم. قال ابو المؤثر اذا لم يكن له مال غيرهم جبر على بيعهم في دينه. وان مات بيعوا في دينه اذا لم يكن له مال غيرهم وفى نسخة. وان كان ماله عبيدا بينه وبينهم من الرضاعة مالا يحل له وطؤهم من النساء والرجال ذوى المحارم لم يجبر على بيعهم. ولو لم يكن له مال لانه لم يجز له بيعهم فى حياته فان مات بيعوا في دينه ان لم يكن له مال غيرهم. وان كان له ولد وله مال غيره بيع يباعوا. وان لم يكن له ولد بيعوا في الدين. وكذلك ان كان ورثته غير بنيه ممن لا يحل له نكاحه وله مال غيرهم بيع المال ولم يباعوا. وان لم يكن له مال غيرهم بيعوا فى الدين ولم يلتفت الى ما بينهم ومن الورثة من الرضاع. وكذلك ان كانوا مدبر بن إلى اجل موت أو حياة لم يجبر على بيعهم ولم يبعهم الحاكم. وكذلك ان كانوا الغائب وصح عليه حقوق للناس فلتكن غلتهم للديان حتى

يصح

انه مات ثم هو مثل الاول

مسألة

ماله ولم

: وإذا استدان الرجل دنيا من بعد ما يظهر افلاسه وفرضت عليه الفريضة لغرمائه ثم اكتسب مالا فان ذلك المال يقسم على غرمائه الذين فلس على حقوقهم حتى يستوفوا ولا يدخل معهم صاحب هذا لدين الذي استدان فيه بعد ان غرضت عليه الفريضة لغرمائه الأولين فإذا استوفوا اخذه له الحاكم

بذلك مسألة

يباع في ذلك

:

والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه للبرد والحر ولا

- {1 -