الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٤٩الباب العاشر ما يجب فعله وفى نسخة ما يجوز فعله للمدين من نفقة أو عطية أو غير ذلك وما لا يجوز له تأخير قضاء الدين
ومن
من
كان عليه مظالم وحج ودين وله مال يحيط به الدين والمظالم فلينفق على عياله بالقوت ولا يضيّف منه احداً ولا يهب منه لو لد. ولا لغيره ولا يعتق منه احدا من خدمه فان فان اعتق مضى العتق والهبة ويكون آثما فيما فعل ومن كان عليه دين فانه يأكل مثل ما يأكل مثله مما يقيم به الصلب ويشد به الجوع. ولا يأكل اللحم وما اشبه ذلك وذلك عن موسى بن على رحمه الله فاذا فعل هذا فارجو ان يسلم عند الله
مسألة
:
مسألة: وعن ابي سعيد واما الذي عليه دين ويريد قضاءه ولا مال له ولا يقدر على ادائه فالعاجز اخى يرجى له العذر فى جميع الامور. اذا صدق الله في ارادته وعلم منه انه لو قدر على أداء ذلك لأداه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فيدين هذا بما يلزمه ويعتقد أداءه وقد عذر الله المعسر فقال. وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا قدر على أدائه باليسر وجب عليه أداءه ان شاء الله. وما لم يصل إلى حال الميسرة فهو في حال من يجاوز الله عنه وعذره ولا يحكم على الله باحكام الآخرة. وانما يرجى فضل على سبيل ما يبين لعباده احكامه الظاهرة والله اعلم بخلقه وهو المتولى لهم بعد له وتوفيقه والله اعلم
من
بالصواب
مسألة: وعن المديون هل يشترى اللحم بالدين. قال الشيخ عن موسى بن على رحمه الله. قال اللحم لا
مسألة
:
من الزيادة المضافة وعن البنى (ع). انه قال من نظر معسرا
او وضع عنه اظله الله بظله يوم القيامة. رجع الى كتاب بيان الشرع.
47
-