بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

الباب الرابع والعشرون.

في ولاية المتقاتلين

والمتلاعنين والمتضادين والمتداعين والمتحاربين وما أشبه ذلك

وعن وليين لرجل ادعى أحدهما الى صاحبه حقا فأنكره وطلب يمينه

فحلف له، فهما جميعا على ولايتهما

من

قال من الفقهاء: يوقف عنهما، وقد قالوا في المتلاعنين

وقال إنهما على ولايتهما

وقال من قال من الفقهاء: يوقف عنهما، وهذا عندى أهون من ذلك الا أن يقول أحدهما ان الآخر ظلمه، فاذا قال بذلك استتيب، فان تاب

وإلا لحقته البراءة، والله أعلم.

قال غيره:

وقد قيل: يبرأ منه قبل أن يستتاب.

قال غيره:

ليس المتداعيان مثل المتلاعنين، والمتداعيان فى الولاية كلاهما لأنه

يمكن صوابهما جميعا

مسألة:

قلت: رجل قتل رجلا ودخل المسجد مع جماعة ولم أعلمه من تلك

الجماعة ما حالهم؟

قال: الوقوف حتى يعرف القاتل منهم