الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٥٠الباب الحادى عشر فيما يجوز للمديون فعله من تأخير الحق وما لا يجوز
سلعته
وعن رجل عليه لرجل دين دراهم ولم يمكنه دراهم ومطله الى ان يبيع بنفاق هل يسعه ذلك ام لا. قال نعم يسعه ذلك ما لم يحجده حقه او يمكنه دراهم فلا يعطيه
مسألة: وسألته عن رجل يطلب الى رجل حقاله عليه او أمانة في يده وهو يقدر على تسليمها الا ان له شغلا فدافعه عن امانته وعن حقه وهو يريد دفعه اليه هل يكون آثما بذلك. قال ان لم يكن له عذر فهوا ثم. وعليه ضمان الامانة ان تلفت لانه شيء منعه اياها حين طلبها صاحبها وهو يقدر على تسليمها قلت فما معنى قول النبي (ع) مطل الموسر ظلم أو قال مطل الغنى ظلم ان يكون حقه من جنس يقدر عليه وتناله يده وصاحبه محتاج اليه أو غير محتاج الا انه يطلبه فلا يدفعه إليه فأما إذا كان يطلب بدرهم واحد وعنده النخل الكثيرة والدور والمراكب وليس عنده من الدراسهم شيء فليس بمما طل ولا آثم اذا كان يريد دفع الحق إلى صاحبه
قال هو
مسألة: قيل فى الغريم إذا عجز ماله عن غرمائه فبذل لهم ما في يده فرضوا به بحقهم الذى اشتراه به وابرءوه من بقية حقوقهم ولم يكتمهم انه يجزئه ويرجي له الخلاص فان ظهر له مال بعد ذلك بفائدة او ميراث لم يكن
ذلك
عليه عندى ان يوفيهم ما بقى. قال عندى ان ليس عليه ذلك اذا لم يكتمهم
شيئا وان كتمهم كان عليه عندى ان يوفيهم ما بقى لانه استاجر ما لهم بالكذب
مسألة: واما الذي يشترى ويبيع فيشترى من الناس بنسيئة وليس في يده نقد فإذا كان دائنا بأداء ما يلزمه ولا يقصد في ذلك اتلاف أموال الناس ولم يكن قد فلس وبطل بيعه فلا يبين لي عليه في ذلك اثم واما المفلس فلا يجوز له بيع ولا شراء وانما هو متلف لأموال الناس وما لم يحكم بتفليسه فلا يحجر
- {^ —