الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٥١عليه بيع ولا شراء ان شاء الله
:
مسألة: وقيل من كان عليه حق دين فنسيه أو افتقر فلم يقدر على ادائه انه معذور بذلك. وان كان لزمه حق وهو غني ثم افتقر فقال من قال انه معذور وقال من قال ان عليه الخروج على كل حال بالاحتيال. ولو لم يكن غنيا اذا قدر على الخروج بنفسه
مسألة: اختلف اصحابنا في تأخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلق بالبدن من فرائض من الأعمال والكفارات فوسع بعضهم تأخير ذلك وضيف آخرون. والنظر يوجب تعجيل ذلك مع الإمكان والقدرة لقول الله عز وجل صلى الله سارعوا الي مغفرة من ربكم وقول النبي (ع) مطل الموسر ظلم وهذا يوجب العذر للمعرم والعاجز ولما روي ان عائشه رضى الله عنها كانت تقضي بدل رمضان في شعبان. فان قال قائل قد روى انها كانت تؤخر ولم يرد الخبر لعدد اخرته فنحب ان يكون العذر في التأخير مع امكان التعجيل. قيل له لما كانت هذه الرواية عن النبي (ع). انه قال من بات وعليه دين يريد قضاءه وكل الله عليه ميكين يحفظانه إلي ان يصبح كان في هذا دليل على عذر من اراد الفعل واجتهد عليه ولم يقدر على فعله والله اعلم
مسألة
مسألة
:
من جامع أبي محمد رضيه
الله
فى الدين المضيق على صاحبه ولو ان رجلا عليه ديون كثيرة
من اموال اغتصبها ومظالم ارتكبها. وله مال يملكه بقدر ما عليه لم يكن له فيما بينه وبين خالقه ان يتصرف فيه ويحبسه عن قضائه في تلك المظالم. الا بقدر ما يكفيه لقوته الذي يبلغه إلى قوت مثله. فان قال قائل فان وهب منه شيئا أوباع أو اشترى منه شيئا أو تزوج عليه أكان يجوز له ذلك .. قيل له نعم هو ملكه وله ان يتصرف فيه تصرف الملاك كل ذلك يجوز ويحكم به الحاكم. واما الله فيما بينه وبين ربه فهو آثم. فان قال ولم قلتم انه يكون ماثوما مع تجويز كم له التصرف فيه. قيل له ان هذا المال هو مال له. وله ان ينفق منه ويتصرف
- {1.
-