بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٥٥

من

قله

لعياله من زراعته ثلثا زراعته والثلث لغرمائه. وان كان ليس له عيال ترك له النصف من زراعته لمؤنته والنصف لغرمائه. واما اهل الصناعات فيفرض عليهم الحاكم على ما يرى في كل شهر بما يستحق معه صاحب الصنعة مكسبته وكثرة عولته بالعدل. فى ذلك وليس في ذلك شيء محدود الا ما ينظر الحاكم في المحكوم عليه من أهل الصناعات على من له عيال. ومن ليس له عيال يفرض لاصحاب الحقوق عليهم على قدر ما يرى باجتهاد أهل العدل في ذلك مسألة من كتاب الفضل بن الحواري. ومن كتاب ابي قحطان

نسخة فذلك من كتاب أبي قحطان. وان لم يكن للمديون مال ولا يسار حبس حتى يصح مع الحاكم بعد لين من أهل الخبرة والمعرفة انهما لا يعلمان له

مالا ولا يسارا ثم يخرجه ويفرض عليه لايانه في كل شهر على قدر مكسبته فان

•

•

كانت مكسبته حراثة فرض عليه في الثمار لديانه اذا حلت، اذا جاءت مكسبته فان كان له عيال ترك نصف مكسبته، نصف عمله لعياله والنصف لديانه يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم. وان لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثان بين غرمائه فان كان عليه دين عاجلاً وآجلا. رفع لصاحب الاجل بقدر حصته ووقف حتى يحل حقه وان اعترضوا ماله كانت غلة ما يقع للآجل له ولديانه العاجل. وان كان من الدين سلف فاعترضوا ما لا بيع لصاحب السلف حصته من المال واشترى له به سلفه وان كان عليه صداق لزوجته كانت لها حصة مع الديان بقدر حقها ان كان عاجلاً، او آجلا فان كان حقها حقا آجلا كان غلة ما يقع لها الي ان يحل حقها. وان تفالس حجر عليه الحام ان يدان دينا حتى يؤدي ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه. فان ادعي عليه احد دينا فاقر له به من بعد حجر الحاكم لم يدخل في فريضة. وفي نسخة فريضة الذين فرض لهم الا بشاهدي عدل انه له عليه قبل حجر الحاكم عليه ويكون ما اقر به عليه لمن اقر له به ولا يدخل مع الديان. فان استوفوا أخذ الذين اقر لهم. وكذلك ان كان له مال حجر عليه الحاكم ماله ان لا يحدث فيه حدثا حتى يؤدي حقوق القوم بعد حبسه وأجله وفي نسخة القوم بعد حبسه او أجله. وقد بعض الحكام عليه اذا اتفالس ان عليه يمينا ما عنده ما يؤدي

مع

-

-