بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٥٦

به الحقوق التي صحت عليه. وان كان عليه دين لولده ودين للأجنبيين فرض عليه للأجنبيين ولم يدخل ولده معهم. وان كان ماله عبيداً بينه وبينهم من الرضاعة مما لا يحل له وطئهم لم يجبر على بيعهم ولو لم يكن له مال لانه لا يجوز له بينهم. وكذلك اذا كانوا مد برين الى أجل موت أوحياة لم يجبر على بيعهم. ولم يبعهم الحاكم وكذلك أن كانوا لغائب وصح عليه حقوق. ولتكن غلتهم أنه مات وفي نسخة. وان كان ماله عبيدا بينه وبينهم من

للديان حتى يصح الرضاعة ما لا يحل له وطئهم من النساء والرجال ذوى المحارم لم يجبر على بيعهم ولو لم يكن له مال لأنه لم يجز له بيعهم في حياته وان مات بيعوا في دينه ان

لم يكن له مال غيرهم وان كانوا له ولد وله مال غيرهم بيع ماله. ولم يباعوا فان لم يكن له ولد بيعوا في الدين. وكذلك ان كانوا ورثة غير بنيه ممن لا يحل له نكاحه. وله مال غيرهم بيع المال ولم يباعوا. وان لم يكن له مال غيرهم بيعوا فى الدين. ولم يلتفت الي ما بينهم وبين الورثه من الرضاع. وكذلك إن كانوا مد برين الي أجل موت أو حياة لم يجبر على بيعهم ولم يبعهم الحاكم وكذلك ان كانوا لغائب. وصح عليه حقوق للناس فلتكن غالتهم للديان حتى يصح انه مات ثم هو مثل الأول. كان لزوجته او غيرها وفى اجرة المنادى

1881