الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٥٧الباب الثالث عشر في بيع مال المديون
وقيل في المديون انه لا يباع ماله اذا كان فيه غبن الربع. وقال من قال الثلث. وقال من قال انه يباع كيف ما ينفق لانه مستهلك في الدين. وقال من قال عليه ان يباع ماله بالكسران الربع او الثلث
مسألة: وقال من وقال من قال يترك له منزله وبستانه الذي في منزله اذا لم يكن للبستان طريق الا فى منزله اذا كانت الطريق لا يمكن اخراجها الا فيما لا بد سكنه. وقال من قال انه يباع ما فوق ازاره والمعنى عندى في ذلك
له
من
أنه يباع جميع ماله ولا يترك له الا ازاره
مسألة: ومن کتاب آخر. ومن كان عليه دين ولا مال له الا الأصل ماله فلم يجد له مشترياً الا بنقصان فعليه أن يبيع الا ان
فأجله الحاكم في بيع ينكسر عن الثمن ربعه. وقال آخرون الى نقصان الثلث
•
عنده
مسألة: وعن امرأة طالبت زوجها ببقية عاجلها ان يوفيها اياه وهي ساكنة. قلت هل عليه ذلك من غير ان يطلقها او يتزوج عليها فقد قيل لها ذلك عليه. قلت وهل يكون صداقها بمنزلة الدين لا يجب عليه إلا كما يجب أداء الدين الى أهله. ويكون له فيما يترك من ماله وسلم بقيته في الدين في الاختلاف سواء. فمعى ان حقها كسائر الحقوق اللازمة. وما له اسوة بين غرمائه. وهى كأحدهم المقل بقلته. والمكثر بكثرته. من أصحاب الحقوق قلت ولا اعلم احدا قال من اهل العلم من المسلمين أو يخرج على معالى قولهم أنه لا يجب عليه قضاء دينه الا بعد سكنه وخادمه وقوته وقوت عياله في سنته حتى يحول فما فضل عن هذا كان في الدين وما استغرقه هذا كان معذورا عن اداء الدين ولو طولب به طولب منه بالحكم فى ذلك. واما السكن فعندى ان فيه اختلافا ويعجبني ان يكون سكن مثله من سكنه. ويباع عليه ما بقى وأما الخادم فعندى انه انما قيل له خادمه اذا كان ممن لا يقدر على أداء
عندي
-